كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

علمها به ، والمعنى : من غير علمها بالعذر ، فالضمير في به يعود على العذر .
قوله : 16 ( إن زال العذر ) إلخ : حاصل كلام المصنف أن المودَع بالفتح إذا أودع لعورة حدثت أو طروّ سفر وجب عليه استرجاعها إذا رجع من سفره أو زالت العورة . ومحل وجوب ذلك عند رجوعه من السفر إن كان قد نوى الإياب منه ، فإن لم يكن نوى الإياب عند سفره ندب له إرجاعها فقط إذا رجع والقول له أنه لم ينوه فلا يضمن إذا لم يرجعها وهلكت ، إلا أن يغلب الإياب من ذلك السفر وإلا لم يقبل .
قوله : 16 ( فإن لم يسترجعها ضمن ) : فلو طلبها بالفتح ممن هي عنده وامتنع من دفعها له فينبغي القضاء بدفعها ، له فإن حصل تنازع في نية الإياب وعدمها فالظاهر انه ينظر إلى سفره ، فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول قول المودع الاول فيقضي له بأخذها ، وإن كان الغالب فيها عدمه أو استوى الأمران كان القول قول المودع الثاني فلا يقضي على الأول بأخذها ، وحينئذٍ فلا يضمنها في تلك الحالة وصارت متعلقة بالثاني .
قوله : 16 ( وتضمن بإرسالها ) : يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة يوصلها لبلد فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كالسنة فله أن يبعثها مع غيره ولا ضمان عليه إذا تلفت ؛ لأن بعثها في هذه الحالة واجب ويضمنها إن حبسها ، واما إن كانت الإقامة التي عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب إبقاؤها معه ، فإن بعثها ضمنها إن تلفت ، فإن كانت هذه الإقامة متوسطة كالشهرين خير في إرسالها وإبقائها ولا ضمان عليه في كل حال ، هذا ما ارتضاه ابن رشد كما في ( ح ) كذا في ( بن ) . .
قوله : 16 ( وكذا لو ذهب هو بها لربها ) : مثل ذهابه بها في الضمان وصي رب المال يبعث المال للورثة أو يسافر هو به إليهم من غير إذنهم ، فإنه يضمن إذا ضاع كما نص عليه في التوضيح والمدونة ، خلافاً لما في كثير الخرشي من عدم الضمان . وكذا القاضي يبعث المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم بغير إذنه عند ابن القاسم ، خلافاً لقول أصبغ ، بعدم ضمانه ، وإن مشى عليه غير واحد كذا في ( عب ) .
قوله : 16 ( إن تحقق الإذن ) : هذا الشرط لا يعتبر
____________________

الصفحة 356