كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( على العشرة سنين ) : المناسب إسقاط التاء .
قوله : 16 ( وأخذها ربها بكتابة ) : يعني إن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها هذه وديعة فلان بن فلان ، فإن صاحبها يأخذها بشرط أن يثبت بالبينة أن الكتابة بخط صاحب الوديعة أو بخط الميت . ولو وجدت أنقص مما كتب عليها كان النقص في مال الميت . إن علم أنه يتصرف في الوديعة وإلا لم يضمن . ومثل الكتابة البينة بل هي أولى لا بأمارة لاحتمال انه رآها سابقاً
قوله : 16 ( ومثل الوديعة الدين ) إلخ : أي أن التفصيل المذكور في الوديعة يجري بعينه فيما ذكر .
قوله : 16 ( إن كان رسول رب المال ) : كان المال قراضاً أو وديعة أو إبضاعاً .
قوله : 16 ( فلا رجوع له ) : أي لحمله على إيصالها لربها .
قوله : 16 ( أو إقرار منه ) : أي من رب المال .
قوله : 16 ( وهي مصيبة نزلت بمن أرسله ) : أو لكونه يغرم المال مرة ثانية .
قوله : 16 ( في دعوى التلف والضياع ) : أي وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع .
قوله : 16 ( إلا لبينة توثق ) : قال في حاشية الأصل الظاهر أن مثل البينة المذكورة أخذ ورقة على المودع بالفتح بخطه كما يقع الآن .
قوله : 16 ( ويشترط علم المودع بذلك ) : أي بتلك البينة .
قوله : 16 ( ولا مقصود لشيء آخر ) : أي كما لو أشهدها خوفاً من موت المودع بالفتح ليأخذها من تركته أو يقول المودَع بالفتح : أخاف أن تدعي أنها سلف ، فأشهد بينة أنها وديعة ؛ فإنه في تلك المسائل يصدق في دعوى الرد كما إذا تبرع المودَع بالفتح
____________________

الصفحة 358