كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

بالإشهاد على نفسه بالقبض كما قال عبد الملك ، وقال ابن زرب و ابن يونس : لا يبرأ بالإشهاد ، لانه ألزم نفسه حكم الإشهاد .
قوله : 16 ( وحلف المتهم ) : قيل : هو من يشار إليه بالتساهل في الوديعة وقيل : هو من ليس من أهل الصلاح .
قوله : 16 ( في دعوى التلف أو الضياع ) : وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع ، وأما دعوى الرد فقط أو في قوله : لا أدري هل تلفت أو رددتها ، فإنه يحلف كان متهماً أم لا حقق عليه الدعوى أم لا .
قوله : 16 ( ولو شرط المتهم ) إلخ : أي لأن هذا الشرط يقوّي التهمة .
قوله : 16 ( حلف ربها وأغرمه ) : أي فإن لم يحلف ربها صدق المودع .
قوله : 16 ( ولا يصدق وارث ) إلخ : أي وأما دعوى ورثة المودَع بالفتح على ورثة المودع أو على المودعً ان مورثهم ردها قبل موته فلا ضمان عليهم في هاتين الصورتين ، وكذا لو ادعى المودع بالفتح على مورثه المودع بالكسر أنه ردها لمورثهم قبل موته وقد تضمنت تلك الصور الحاصل الذي ذكره الشارح .
قوله : 16 ( ولا يضدق رسول ) إلخ : حاصله أن المودع مثلاً إذا أرسل الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنه فأنكر ربها وصولها إليه ولا بينة تشهد عليه يقبضها من الرسول فإن الرسول يضمنها لتفريطه بعدم الإشهاد .
قوله : 16 ( لم يبرأ ) : هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الراء ، ومقتضى الجازم حذفها إلا أن يقال إن الألف للإشباع .
قوله : 16 ( فتنفعه ) : أي فيعمل بشرطه من جهة عدم تصمينه ، وأما المرسل فإنه باق على ضمانه المرسل إليه .
قوله : 16 ( بلا عذر ثابت ) : صادق بأن يكون هنا عذر ولم يثبت .
____________________

الصفحة 359