كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

بدوران الفضل من الجانبين .
قوله : 16 ( لانتفاء على المنع ) : أي وهي دوران الفضل من الجانبين .
قوله : 16 ( وهي عين من ذهب أو فضة بمثله ) : أي وسواء كان مسكوكين أم لا اتحدت سكنهما أم لا كان التعامل بالوزن أو بالعدد .
قوله : 16 ( أو كفتين ) : أو في كلام المصنف لحكاية الخلاف ويدل له قول ( عياض ) اختلف في جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل : لا تجوز المراطلة إلا بكفتين ، وقيل : تجوز بالمثاقيل أيضاً وهو أصوب : ( اه ) ، والمراد بالمثاقيل كما قال ( الأبي ) : الصنجة انتهى ( بن ) ، والصنجة بفتح الصاد وبالسين وهو أفصح كما في القاموس .
قوله : 16 ( فيساوي بينهما ) : أي فلا تغتفر الزيادة في المراطلة ولو قليلاً كما في المواق بخلاف المبادلة . إن قلت : إذا كان كل واحد إنما يأخذ مثل عينه فأي غرض في ذلك الفعل ؟ أجيب بأنه : يمكن أن يكون الغرض باعتبار الرغبة في الإنصاف دون الكبار أو بالعكس أو في غير المسكوك دون المسكوك أو بالعكس .
قوله : 16 ( فالمغربي متوسط ) : أي يفرض ذلك .
قوله : 16 ( لدوران الفضل من الجانبين ) : أي فرب المغربي يغتفر جودته ويأخذ المصري نظراً لأخذه البندقي ورب البندقي يغتفر جودته لأجل دفع المصري .
تنبيه : اختلف هل الأجود سكة أو صياغة كالأجود جوهرية . فيدور الفضل بسببهما أو لا ؟ الأكثر من أهل العلم على عدم اعتبارهما وأنهما ليسا كالجودة في الجوهرية فلا يدور بهما فضل خلافاً لما مشى عليه ( خليل ) .
قوله : 16 ( بمثله ) : أي بمغشوش مثله وظاهره تساوى الغش أم لا وهو ظاهر ( ابن رشد ) وغيره كما في ( ح ) لكن في المواق أنه لا يجوز بيع المغشوش بمثله إلا إذا علم أن الداخل فيهما سواء .
قوله : 16 ( على المذهب ) : قيد في الثاني وأما بيعه بمثله فلا خلاف في جوازه .
قوله : 16 ( وفسخ إن بيع لمن يغش به ) : أي جزماً وأما لو شك هل يغش به أم لا فيكره والبيع ماض ومحل فسخه إلا أن
____________________

الصفحة 36