كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

16 ( خرجت الإجارة ) : أي بقوله بلا عوض .
قوله : 16 ( والحبس المطلق ) : أي بقوله : مؤقتة ، ففي كلامه لف ونشر مشوش .
قوله : 16 ( إلا أن يقال المراد ) إلخ : أي أو يقال إنه خارج بتمليك المنفعة ، فإن الحبس فيه تمليك انتفاع لا منفعة . قال في الحاشية : فإن قلت إذا حبس بيوتاً على طلبة العلم لأجل أن ينتفعوا بأجرتها فهل هو من تمليك المنفعة أو الانتفاع ؟ قلت : الظاهر أنه تمليك الانتفاع ، فحينئذٍ يراد بالانتفاع ما يشمل الانتفاع بالبيوت أو بأجرتها ( اه ) .
قوله : 16 ( وهي مندوبة ) : أي إن وقعت من مالك الذات والمنفعة ، أو من مالك المنفعة إن جعل ذلك له . قال ( شب ) : وقد يعرض وجوبها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكه . وحرمتها : ككونها تعينه على معصية ، وكراهتها ككونها تعينه على مكروه ، وتباح لغني عنها وفيه نظر كراهتها في حقه . قال سيدي أحمد بابا : ولو قال : وتباح لغني عنها في الحال ، ولكن بصدد الاحتياج إليها ثانياً لانتفي النظر .
قوله : 16 ( والعارية بتشديد الياء ) : لأن ياءها للنسبة لأحد المعاني المتقدمة .
قوله : 16 ( أي أركانها ) : إنما قال ذلك إشارة إلى أن ركنه مفرد مضاف فيعم .
قوله : 16 ( ولو لم يملك الذات ) : أي والندب وعدمه شيء آخر كما سيوضحه الشارح عند قول المتن وإن بإعارة .
قوله : 16 ( خرج الصبي والسفيه ) : أي وكذا يخرج المريض إذا أعار عارية قيمة منافعها من ثلثه .
قوله : 16 ( على ما سيأتي ) : المناسب على ما تقدم ، فإن هذه المسألة تقدمة في الحجر .
قوله : 16 ( من حجر عليه المالك ) : أي ويسمي بالحجر الجعلي .
قوله : 16 ( لولا أخوتك ) : بضم الهمزة وتشديد الواو مفتوحة .
قوله : 16 ( وإن كان لا ينبغي له ) : أي يكره إن لم يكن حجر عليه ولا أباح له بأن سكت .
____________________

الصفحة 362