كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

من غير ضمير فيكون مبنيّاً للمفعول .
قوله : 16 ( ضمنه المرسل له ) : أي حيث لم تقم بينة على تلفه بغير تفريكطه وإلا فلا ضمان على أحد .
قوله : 16 ( ولا يحلف ) : أي لا يؤمر بحلف مع الضمان خلافاً ل الخرشي القائل إنه يحلف ولا يضمن . ومحل ضمان الرسول إن كان مما يغاب عليه كما هو الموضوع وإلا فلا ضمان إلا إذا اعترف بالتعدي .
قوله : 16 ( فلان ) : الأولى حذفه .
قوله : 16 ( ولا عبرة بيمينه الذي حلفه ) : هذا الكلام خال من التحرير على مقتضى الدعاوى ، فإن مقتضاه كما يأتي في الشهادات أنه يسألة المرسل فإن أنكر الإرسال قيل للرسول : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم ، أقامها وعمل بمقتضاها ويغرم المرسل من غير يمين يحلفها المرسل ، وإن عجز الرسول فلا تقبل منه إلا بدعوى النسيان أو البعد أو نحو ذلك من المسائل التي تقدمت في باب الصلح فليتأمل .
قوله : 16 ( ضمن إن كان رشيداً ) : أي كان مما يغاب عليه أولاً .
قوله : 16 ( إذ لاضمان عليهما ) : أي ويضيع المال على المعير لتفريطه .
قوله : 16 ( أو عبداً ) : أي واعترف بالتعدي وهو عبد فلا يكون يكون جناية في رقبته بل في ذمته .
قوله : 16 ( وقيل على المستعير ) : أي لأن ربها فعل معروفاً فلا يليق ان يشدد عليه . والمعتمد من القولين ان علفها على ربها . بخلاف العبد المخدم فإن مؤنته على مخدمه بالفتح كما في الحاشية ، وقول المصنف والعلف هو بفتح اللام ما يعلف به واما بالسكون وهو تقديم الطعام للدابة فهو على المتسعير قولاص واحداً .
تتمة : إن ادعى الآخذ العارية وادعى المالك الكراء فالقول للمالك بيمين في الكراء وفي الأجرة ، إن ادعى أجرة تشبه ، وإلا رد لأجرة المثل ، فإن نكل فالقول للمستعير بيمين ، فإن نكل غرم بنكوله . ومحل كون القول للمالك مالم يكن مثله يانف من أخذ أجرة على مثل ذلك الشيء وإلا فالقول للمستعير بيمين ، فإن نكل فللمالك بيمين ، فإن نكل فالأظهر لا شيء له وكذلك يكون القول للمالك إذا تنازعا في زائدج المسافة قبل الشروع فيه ؛ فإن كان التنازع بعد سفر للزائد فالقول للمستعير في نفي الضمان والكراء . وهذا إن أشبه وحلف ، وإلا فللمعير . فتأمل .

____________________

الصفحة 367