كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
يفوت بذهاب عينه أو بتعذر المشتري ، فإن فات فهل يملك ثمنه فلات يجب عليه أن يتصدق به / أو يجب عليه التصدق به ، أو يجب عليه التصدق بالزائد على فرض بيعه لمن لا يغش ؟ أقوال أعدلها ثالثها كذا في الأصل .
قوله : 16 ( وجاز قضاء القرض ) إلخ : حاصل ما في المقام ستون صورة وذلك لأن الدين المترتب في الذمة : إما من قرض أو من بيع ، وفي كل : إما عيناً أو عرضاً أو طعاماً فهذه ستّ ، وفي كل : إما أن يقضيه بمساو في القدر والصفة ، أو بأفضل صفة أو قدراً أو بأقل صفة أو قدراً ، فهذه ثلاثون ، وفي كل : إما أن يقضيه بعد حلول الأجل ، أو قبله . فهذه ستون : ثلاثون في القرض ؛ وثلاثون في البيع ، أما التي في القرض فثمان عشر جائزة وهي : القضاء بمساو قدراً وصفة ، أو بأفضل صفة ، حل الأجل فيهما أم لا أو بأقل صفة أو قدراً إن حل الأجل فيهما فهذه ست .
كان المقضي والمقضى عنه طعاماً ، أو عرضاً ، أو عيناً ، والباقي اثنتا عشرة وهي القضاء بأزيد قدراً حل الأجل أو لا أو بأقل صفة أو قدراً ولم يحل الأجل ؛ فهذه أربع سواء كان المقضي والمقضى عنه طعاماً أو عرضاً أو عيناً . وأما الثلاثون التي في البيع فسيأتي حاصلها .
قوله : 16 ( لا يدخله حط الضمان وأزيدك ) : أي لأن الحق في الأجل في القرض لمن عليه الدين .
قوله : 16 ( وخير الناس أحسنهم قضاء ) : وهو معنى الحديث الوارد في الصحيحين أنه رد في سلف بكر رباعيّاً ، وقال : إن خيار الناس أحسنهم قضاء ولا يقال تلك رخصة لا يقاس عليها لأننا نقول إنما تمسكنا بعموم النص الذي هو قوله : إن خيار الناس أحسنهم قضاء والبكر من الإبل : ما دخل في الخامسة ، ومن البقر والغنم : ما دخل في الثانية . والرباعي من الإبل : ما دخل في السابعة .
قوله : 16 ( إن حل الأجل ) : إنما منع قبل الأجل لما فيه من : ضع وتعجل .
قوله : 16 ( لا يجوز القضاء بأزيد عدداً ) : أي حيث كان التعامل بها أو عدداً أو وزناً .
قوله : 16 ( أو وزناً ) : أي حيث كان التعامل بها وزناً فقط فتمنع الزيادة في الوزن ، إلا كرجحان ميزان بأن يكون راجحاً في ميزان صرفي مساوياً في ميزان آخر .
والحاصل أن العين إذا كان يتعامل بها عدداً فلا يجوز قضاء فرضها بأزيد عدداً باتفاق لأنه سلف بزيادة كما قال ( الشارح ) . وأما إن كان التعامل بها وزناً كما في مصر فهل يلغي الوزن خلاف والمعتمد الأول . وعليه فلا يجوز قضاء نصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل ولو اتحد الوزن وعلى مقابله يجوز . وأما إن كان التعامل بها وزناً فقط فلا يضر زيادة العدد حيث اتحد الوزن اتفاقاً .
قوله : 16 ( كعشرة يزيدية ) إلخ : أي فالمقترض تساهل في دفع العشرة المذكورة وإن كان فيها زيادة لرغبته في جودة التسعة
____________________