كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

بالعداء بين الناس ) : قد ظهر لك أن الأقسام أربعة ، لأن ، المدعى عليه بالغصب إما صالح ، أو مستور حال ، أو فاسق يشار إليه بالغصب ولم يشتهر به ، أو مشهور بالغصب . أفاد الشارح أحكامها تبعاً ل ( بن ) .
قوله : 6 ( فإنه يحلف ويهدد ويضرب ) إلخ : محصل كلام الشارح تبعاً ل ( بن ) أن التحليف والتهديد والضرب والسجن متفق عليه والأقوال إنما هي في المؤاخذة بالإقرار وعدمها قال ( بن ) وقول ابن عاصم :
[ شغ ] وإن تكن دعوى على من يتهم **
فمالك بالسجن والضرب حكم )
لا يفيد شيئاً من ذلك يعنى من تلك الأقوال ، وإنما يفيد الضرب وما معه فهو كلام مجمل .
قوله : 6 ( بالاستيلاء ) : أي يتعلق به الضمان بمجرد الحيلولة بينه وبين مالكه ، وأما الضمان بالفعل فلا يتحقق إلا إذا حصل مفوت .
قوله : 6 ( عقاراً أو غيره ) : هذا هو المذهب خلافاً لابن الحاجب من أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء ، بل حتى ينقل .
قوله : 6 ( فقتله ) : المناسب حذفه .
قوله : 6 ( كما يفيده النقل ) : أي عن النوادر وقرر به ابن فرحون كلام ابن الحاجب . إذا علمت هذا فتوقف ( عب ) تبعاً للأجهوري والشيخ أحمد الزرقاني فيه لا وجه له فقول الشارح : وهو طاهر ، تورّك عليهم .
قوله : 6 ( لأنه بجحدها صار غاصباً ) : أي حكمه حكم الغاصب في الضمان .
قوله : 6 ( وآكل ) بالمد اسم فاعل معطوف على جاحد .
قوله : 6 ( لأنه بعلمه ) هكذا نسخة المؤلف بتقديم الميم على اللام ، والصواب تقديم اللام على الميم .
قوله : 6 ( صار غاصباً ) أي حكماً من
____________________

الصفحة 370