كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

حيث الضمان .
قوله : 16 ( أي كما يضمن الآكل غير العالم بالغصب ) ) أي حيث كان ملياً والحال أنه قد أعدم المتعدي ، إلخ .
قوله : 16 ( فإن كان الغاصب ملياً ) إلخ ، محترز قزله : ( أعدم أو لم يقدر على تضمينه ) .
قوله : 16 ( فإن أعسر ) : أي الآكل وهو محتزر ما تقدم من تضمين الآكل حيث كان ملياً .
قوله : 16 ( ومن أخذ منه لا يرجع على صاحبه ) : أما إن كان الاخذ من الغاصب فظاهر أنه لا يرجع على الآكل لانه المباشر للغصب ، وأما إن كان الأخذ من الآكل فحيث أكل الجميع أخذ منه الجميع وإن أكل البعض فبقدر أكله .
قوله : 16 ( أتم من كلامه ) : أي لان كلام خليل مجمل ، فإنه قال أو أكل بلا علم .
قوله : 16 ( وأما من غصب حيواناً ) : محترز قوله : وأكل من طعام مغصوب علم فإن موضوع ما تقدم طعام أكله الغاصب ومن معه بهيئته التي كان عليها عند ربه .
قوله : 16 ( أو أخذها مذبوحة ) إلخ : وخيرته تنفي ضرره .
قوله : 16 ( وفي المدونة أن من غصب قمحاً ) إلخ : هذا يعين ما قلناه أولاً من أن الطعام المتقدم أكل بالهيئة التي كان عليها عند صاحبه .
قوله : 16 ( فلا غرم عليه ) : أي لكون الحرام لا يتعلق بذمتين .
قوله : 16 ( الراجح في المذهب الجواز ) : أي كما رجحه ابن ناجي تبعاً لصاحب المعيار ، ولو علم الآكل أن الغاصب لا يدفع القيمة لأن دفع العوض واجب ومستقل واعتمده في الحاشية ، ولكن قال في الاصل : من اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه أي لكونه من الشبهات وفي الحديث : ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) الحديث .
قوله : 16 ( فتردى فيها شيء فإنه يضمن ) : أي ولو لم يكن المقصود
____________________

الصفحة 371