كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

بالحفر .
قوله : 16 ( وكذا من أغرى ظالماً ) إلخ : ظاهرة الضمان وإن قصد بذلك دفع الضرر عن نفسه لأنه لا يجوز له نفع نفسه بضرر غيره .
قوله : 16 ( ويقدم المردى في البئر على الحافر لها ) : أي إلا أن يحفرها لمعين فرداه فيها غيره فسيان الحافر والمردى في القصاص عليهما في الإنسان المكافىء وضمان غيره .
قوله : 16 ( خوف إباقه ) : مفهومة : أنه لو فتح قيد عبد لنكاله فأبق لم يضمن ، ولو تنازع ربه مع الفاتح فادعى ربه أنه إنما قيده لخوفه إباقه ، وقال الفاتح : إنما قيدته لنكالهولم تقم قرينة على صدق واحد منهمافالظاهر أن قيد حر القول قول سيدة ، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته ، ومفهوم : عبد أنه لو فتح قيّد لئلا يأبق فذهب بحيث تعذر رجوعه فإنه يضمن ديته دية عمد .
تنبيه : قال التتائي ما نصه : وفي الذخيرة عن الموازية ، إذا قلت له : أغلق باب داري فإن فيها دوابي ، قال : فعلت : ولم يفعل متعمداً للترك حيث ذهبت الدواب لم يضمن ، لانه لا يجب عليه امتثال أمرك ، وكذلك قفص الطائر ، ولو أنه هو الذي أدخل الدواب أو الطائر القفص وتركهما مفتوحين وقد قلت له : أغلقهما ، لضمن إلا أن يكون ناسياً ، لأن مباشرته لذلك تصيره أمانة تحت حفظه ، ولو قلت له : صب النجاسة من هذا الإناء ، قال : فعلت ، ولم يفعل ، فصببت مائعاً فتنجست لا يضمن ، إلا أن يصب هو المائع لما تقدم ، ولوقلت : احرس ثيابي حتى أقوم من النوم ، أو : أرجع من الحاجة ، فتركها فسرقت ضمن لتفريطه في الأمانة ، ولو غلب عليه نوم قهره لم يضمن ، وكذلك لو رأى أحداً يأخذ ثوبه غصبأً فإنه لا يضمن إن كان يخافه وهو مصدق في ذلك لأن الاصل براءة ذمته وكذلك يصدق في قهر النوم له ، ولو قال لك : أين أصب زيتك ؟ فقلت : انظر هذه الجرة إن كانت صحيحة فصب فيها ونس النظر إليها وهي مكسورة ضمن لأنك لم تأذن له إلا في الصب في الصحيحة ، ولو قلت له : خذ هذا القيد فقيد هذه الدابة ، فأخذ القيد ولم يفعل حتى هربت الدابة ، لم
____________________

الصفحة 372