كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

مفوّت ، بخلاف المقوم يراد لعينه فلا يفوت إلا بنقل فيه كلفة .
قوله : 16 ( بل يوجب التخيير ) : أي بين أن يأخذ قيمته أو يضمنه المغصوب كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( وله المنع منه ) : أي إن الحاكم يجب عليه إذا رفعت له الحادثة أن يمنع الغاصب من التصرف في المثلى ببيع أو غيره حتى يتوثق منه برهن أو حميل .
قوله : 16 ( بأكل أو غيره ) : أي كبيع أو هبة .
قوله : 16 ( الجواز ورجح ) : أي كما لابن ناجي تبعاً لصاحب المعيار ، لأن دفع القيمة واجب مستقل ، واعتمد هذا ايضاً في الحاشية ، خلافاً لفتوى الناصر و القرافي وصاحب المدخل من المنع إذا علم أن الغاصب لا يدفع قيمة . لكن محل قول ابن القاسم : ما لم يكن ذلك الغاصب مستغرقاً للذمم وجميع ما بيده أصلها أموال الناس ، وإلا فلا يجوز الاكل من طعامه ولا قبول هداياه بإجماع ابن القاسم وغيره كما تقدم لنا ذلك في الحجر نقلاً عن أهل المذهب .
قوله : 16 ( فالورع تركه ) : أي لأنه من الشبهات والورع ترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات .
قوله : 16 ( ونحوها ) : أي كالطحن في المثليات وسيذكر أمثلة ذلك بعد .
قوله : 16 ( ودخول صنعة ) : عطف خاص بالنسبة لقوله بتغير ذاته .
قوله : 16 ( حلياً أو آنية ) : أي أو ضربت
____________________

الصفحة 374