كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

فإن أزالها الغاصب غرم قيمتها قائمة للمغصوب منه لأنه يملكها . بخلاف هدم المستعير بناءه أو قلع غرسه بعد انقضاء المدة وقبل الحكم به للمعير فلا شيء عليه كما مر ، والفرق أن المستعير مأذون له بخلاف الغاصب كذا في ( عب ) .
قوله : 16 ( إن جنى على المغصوب أجنبي ) : أي سواء كان المغصوب مما يجوز بيعه أو لا كجلد ميتة لم يدبغ أو كلب مأذون فيه .
قوله : 16 ( يوم الغصب ) : أي لانه وقت ضمان الغاصب .
قوله : 16 ( يوم الجناية ) : أي لأنه وقت ضمان الجاني .
قوله : 16 ( والزائد يكون له ) : أي للغاصب ، وأما قولهم الشخص لا يربح في مال غيره محله غيره إن لم يكن تعلق بذمته .
قوله : 16 ( رجع بالزائد ) : أي فقط لأن العشرة التي اخذها من الجاني كانت من حق الغاصب فآل الامر إلى أن الغاصب غارم للخمسة عشر التي هي القيمة يوم الغصب .
قوله : 16 ( إذا بنى أو غرس ) : الضمير يعود على الغاصب المفهوم من الغصب على حد ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) .
قوله : 16 ( قدمناه ) : أي حكمه ، فالمفعول محذوف أي فقد قدمه في قوله وخير ربه إذا بنى أو غرس إلخ .
قوله : 16 ( وله غلة مغصوب ) : الضمير يعود على المغصوب منه .
قوله : 16 ( على المشهور ) : قال في التوضيح : وهذا ما صرح به المازري وشهره صاحب المغنى و ابن الحاجب ، وقال ابن عبد السلام : هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين ، وقال ابن عاشر : هو المشهور .
قوله : 16 ( إلا إذا نشأ من غير استعمال ) : مستثنى من قوله : فإذا لم يستعمله فلا شيء عليه .
قوله : 16 ( فإنه
____________________

الصفحة 377