كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( وإن كان المشتري يضمن لبائعه الغاصب الثمن ) : إنما كان يضمن الثمن للبائع لأن المشتري فاسداً يضمن بالقبض .
قوله : 16 ( أي غير السماوي ) : ويحتمل عود الضمير على المشتري كما سيأتي .
قوله : 16 ( فإنه يضمن ) : أي المشتري لغير العالم .
قوله : 16 ( وعلى أحد التأويلين في الخطأ ) : إنما قيل بضمانه في الخطأ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء .
قوله : 16 ( لكن عند عدم العلم ) : أي علم الموهوب له بديليل تفريغه عليه وسيأتي إيضاحه في الشرح .
قوله : 16 ( في غير السماوي ) : أي العمد والخطأ على التأويلين .
قوله : 16 ( أو تركته ) : معطوف على وجوده ، والمعنى : يبدأ بالأخذ من الغاصب إن كان حيّاً موسراً أو تركته إن كان ميتاً موسراً .
قوله : 16 ( أو موهوب ) : أي إذا غرم في حال تعذر الرجوع على الغاصب .
قوله : 16 ( وأما المشتري ) إلخ : هذا مفهوم قوله : لكن يبدأ بالغاصب إلخ ، فإن موضوعه في الموهوب له والمعنى : أن المشتري من الغاصب إذا جنى على الشيء المغصوب عمداً أو خطأ فللمالك أن يرجع ؛ عليه إلى آخر ما قال الشارح .
قوله : 16 ( رجع ) : أي المالك .
قوله : 16 ( فعلم أن قوله لكن يبدأ ) إلخ : هذا الحاصل لما تقدم .
قوله : 16 ( ويحتمل أن ضمير غيره ) إلخ : هذا هو الأحسن ، فكان الأولى الاقتصار عليه في الحل مع الحاصل الآتي ويترك جميع ما تقدم فإن ما تقدم فيه تعقيد وتكرار لا يخفى .
قوله : 16 ( فلا غلة له ) إلخ : الأوضح في العبارة أن يقول : وأما موهوب الغاصب فلا يفوز بالغلة إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب ، إلى آخر ما قال .
قوله : 16 ( ولا رجوع له بها على الموهوب ) : أي ففي هذه الحالة
____________________

الصفحة 383