كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

16 ( فلا رجوع للمالك بها عليه ) : أي لأنه ذو شبهة .
قوله : 16 ( ولا على الغاصب ) : أي لكونه لم يباشر الأخذ .
قوله : 16 ( فليس له غلة ) : أي لقيامه مقام الغاصب من كل وجه .
قوله : 16 ( فلا رجوع له على الآخر ) : أي كما تقدم ، والفرق بين غلة المشتري من الغاصب غير العالم وغلة الموهوب الغير العالم : أن الموهوب خرج من يد الغاصب بغير عوض ، فكأنه لم يخرج من يده فضعفت شبهة الموهوب له .
قوله : 16 ( واعلم ) إلخ : دخول على قوله ولا يجمع بين قيمة وغلة .
قوله : 16 ( ولا يجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة ) : أي على قول ابن القاسم في المدونة .
قوله : 16 ( وليس له أخذ القيمة إلا إذا فاتت ) : فإن كان فواتها بيد الغاصب تعينت القيمة عليه لا غير ، ولا يلزم موهوبه ولا المشتري منه شيء ولو كانا عالمين ، وإن فاتت بيد غيره جرت على ما تقدم فتأمل .
قوله : 16 ( هذا حكم الغاصب ) : اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول الباب إلى هنا .
قوله : 16 ( وأما المتعدي ) : عقبه بالغصب لما بينهما من المناسبة من جهة أن في كل تصرفاً في الشيء بغير إذن ربه والمناسب أن يقول شرع فيها فقال :
قوله : 16 ( أو على كل بلا نية تملك ) : أي فحقيقة التعدي ألا يكون معه تملك سواء جنى على الكل أو البعض .
قوله : 16 ( أو المستعير المسافة ) : أي المشترطة ، وإنما كان تعدي المسافة تعدياً على الدابة لأن المقصود بالتعدي الركوب والاستعمال الذي هو المنفعة والذات تابعة لا مقصودة بالتعدي .
قوله : 16 ( بخلاف الغاصب ) إلخ : اعلم أن التعدي والغصب يفترقان في أمور : منها : أن الفساد اليسير من الغاصب يوجب لربه أخذ قيمة المغصوب إن شاء
____________________

الصفحة 385