كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


كقوله تعالى : { واتقوا لله الَّذي تَسَاءلونَ بِهِ وَالأَرْحَام } في قراءة الجر ، وقول بعض العرب : ما فيها غيره وفرسه بجر عطفاً على الضمير المخفوض بغير ، وقول الشاعر : (
فاليوم قد جئت تهجونا وتشتمنا **
فاذهب فما بك والأيام من عجب )
بجر الأيام عطفاً على الكاف المجرورة بالباء .
قوله : 16 ( وليس له تركه للمتعدي ) : أي جبراً ، وأما بتراضيهما فجائز .
قوله : 16 ( وأم لم يفته ) : ما ذكره من رفو الثوب مطلقاً هو قول عبد الحق ، واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر كلامهم ؛ إذ ظاهر كلامهم يقتضي أن الجناية إذا كانت يسيرة لا يلزم الجاني رفو بل أرش النقص فقط .
قوله : 16 ( ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه ) : أي فيأخذه ربه مع أخذه الثوب .
والحاصل : أن من تعدي على ثوب شخص فأفسده فساداً كبيراً أو يسيراً وأراد ربه أخذه مع أرش النقص فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد على قيمته ، ثم يأخذه صاحبه بعد الرفو ويأخذ أرش النقص إن حصل نقص بعده . هذا ما قاله الشارح تبعاً لابن عبد الحق ، وهو خلاف ما تقدم عن ابن يونس من أن الرفو خاص بالكثير .
قوله : 16 ( لا قصاص فيه ولا مال ) : أي إما لإتلافه أو لعدم المساواة أو المماثلة في العضو .
قوله : 16 ( أجرة الطبيب ) : أي وقيمة الدواء ، ثم إن برئ على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد وإن برئ على شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح .
قوله : 16 ( والثاني لا يلزمه أجرته ) : أي ولا قيمة الدواء ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على شين غرم النقص ، وإن برئ على غير شين فلا شيء عليه غير الأدب في العمد .
قوله : 16 ( فلا يلزمه أجرة ) : أي اتفاقاً ، فإن كان فيه القصاص فإنما يلزمه القصاص ولا يلزمه شيء زائد على ذلك .
( فصل ) :
هو لغة إضافة الشيء لمن يصلح له ، وله فيه حق ؛ كاستحقاق هذا من الموقف مثلاً بوصف الفقر أو العلم .
قوله : 16 ( بثبوت ملك ) : أخرج به رفع الملك بالعتق حالاً .
قوله : 16 ( قبله ) : أخرج به رفع
____________________

الصفحة 388