كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

النتفاع به فليس له إبقاؤه وأخذ كرائها منه ، والفرق أن في الأول بيع الزرع قبل بدو صلاحه ؛ لأن صاحب الأرض لما مكنه الشرع من أخذه بلا شيء فإبقاؤه لزراعه بكراء كان ذلك الكراء عوضاً عنه بيع له قبل بدوّ صلاحه .
قوله : 16 ( واختاره اللخمي ) : قال ابن رشد : هو ظاهر المدونة في كراء الأرضين .
قوله : 16 ( فليس للمستحق على الزارع شيء ) : أي في غير وارث الغاصب لما سيأتي في قوله : بخلاف وارث غاصب مطلقاً ؛ فتعميم الشارح في أول الحل بالنسبة لعدم قلع الزرع ولزوم كراء السنة لا بالنسبة للغلة فهو ذو شبهة بالنظر للأول دون الثاني كما في الحاشية .
قوله : 16 ( فإن حرث الأرض ذو الشبهة ) : أي والمجهول بدليل ما يأتي .
قوله : 16 ( ودفع لحارثها ذي الشبهة ) : أي فإن أبى من الدفع قيل لذي الشبهة الحارث لها ادفع له كراء سنة وازرعها ، فإن لم يدفع له كراء سنة لزمه أن يسلمها بغير شيء وسيأتي في الشارح ما يفيد ذلك بقوله : أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة منه وما قيل في ذي الشبهة يقال في المجهول .
قوله : 16 ( أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة )
____________________

الصفحة 390