كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

: أي أو المجهول كما تقدم التنبيه عليه .
قوله : 16 ( يفوز بأجرة تلك السنة ) : أي التي يستحقها مالك الأرض ، وأما الخراج السلطاني الذي يلزم مالك الأرض فالظاهر أنه يلزم صاحب الشبهة لتنزيله منزلة المالك تأمل .
قوله : 16 ( ولم يوجد من يعرف التعديل ) : أما لو وجد فلا فسخ كما لو كان اكترى الأرض ثلاث سنين بتسعين ديناراً ، وقال أهل المعرفة : كراؤها في السنة الأولى يساوي أربعين لقوة الأرض ، وفي السنتين الباقيتين خمسين .
قوله : 16 ( على الوجه السابق ) : أي له الإمضاء في المستقبل إن عرفا النسبة وإلا فلا .
قوله : 16 ( وانتقد المستحق ) : أي حيث أمضى الإجارة فيما بقي من المدة بعد الاستحقاق فإنه يقضي له بأخذ أجرة ذلك الباقي حالا .
قوله : 16 ( جميع الكراء ) : أما لو انتقد البعض ففيه تفصيل ، فإن عينه بمدة ، فإن كانت ماضية فللمكرى ، وإن كانت مستقبلة فللمستحق ، وإن جعله عن بعض مبهم كان بينهما على حسب ما لكل ، وكذا يقال فيما إذا اشترط نقد بعضه أو كان العرف نقد بعضه .
قوله : 16 ( ما بقي ) : أي للأيام المستقبلة .
قوله : 16 ( وقيل يأخذها ) : أي المستحق .
قوله : 16 ( ثم هو ) : أي المكترى .
قوله :
____________________

الصفحة 391