كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر .
قوله : 16 ( إلا المستحقة بحبس فالنقض ) : ما مرّ فيما إذا لم تستحق الأرض بحبس ، والمعنى أن من بنى أو غرس في الأرض توجب شبهة ثم استحقت بحبس فليس للباني أو الغارس إلا نقضه ، إذ لا يجوز له أن يدفع قيمة البقعة لأنه يؤدي إلى بيع الحبس ، وليس لنا أحد معين نطالبه بدفع قيمة البناء أو الغرس قائماً فيتعين النقض بضم النون ، وظاهره سواء كان الحبس على معنيين أو غيرهما . خلافاً لما ذكره ابن الحاجب عن بعض الأصحاب .
قوله : 16 ( فانظرها في المطولات ) : حاصلها أنه قال في فتواه : اللهم إلا أن يتعطل الوقف بالمرة ولم يكن هناك ربيع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه فإذن الناظر لمن يبني فيه أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف ، أو لا يقصد إحياء الوقف على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكاً ويدفع عليه حكراً معلوماً في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي ، فلعل هذا يجوز إن شاء لله تعالى ، ويسمى البناء والغرس حينئذ خلواً يملك ويباع ويورث ( اه من الأصل ) : ولذلك قال الأجهوري : وملك الخلو من قيبيل ملك المنفعة لا من قبيل ملك الانتفاع ، وحينئذ فلمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ويتحاصص فيه غرماؤه ، حكاه ( بن ) عن جملة من أهل المذهب وهو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي وقعت في مقابلة الدراهم ، ولذا يقال أجرة الوقف كذا واجرة الخلو كذا .
قوله : 16 ( والرسالة التي ألفها ) إلخ : تنويع في التعبير كانه قال : إن كان استنادهم فتوى
____________________

الصفحة 395