كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الناصر فهي ليست من هذا القبيل ، وإن كان استنادهم الرسالة المذكورة فهي لا توافق قواعد المذهب .
قوله : 16 ( إذا كان سيدها الواطئ حراً ) : مفهومه لو كان رقيقاً لأخذ وبقي على رقة لأنه ليس خيراً من أبيه .
قوله : 16 ( مع قيمة الولد يوم الحكم ) : أي وتعتبر قيمته بدون ماله كما أن الأم تقوّم بدون مالها لأن مالها لمستحقها كما في الأجهوري .
قوله : 16 ( وبه أفتى ) : عبر عنه ابن رشد بقوله : وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده ( اه ) قال ( بن ) : وفيه دليل على أن أفتى في كلام غيره مبني للمفعول ، وأن غيره أفتاه في هذا ، لا أنه أفتى له لنفسه و لله أعلم . وفي كلام الفاكهاني ما يقتضي أنه هو الذي أفتى بذلك لنفسه ( اه ) .
قوله : 16 ( أو مما صالح ) : المناسب الواو أي : فإذا كانت القيمة يوم القتل مائتين ووقع الصلح بخمسمائة أخذ المستحق القيمة مائتين لأنها أقل مما صالح به ، وإن وقع الصلح بمائتين قدر القيمة أخذها المستحق ، فإن صالح بمائة تعين أن يأخذها المستحق لا القيمة التي هي أكثر من ذلك ، فإذا أخذ المستحق تلك المائة من الأب رجع ذلك المستحق على الجاني أيضاً بمائة باقي القيمة إن كانت القيمة مائتين كما فرضنا .
قوله : 16 ( لا صداق ولا غلة ) : أي لما مر من أن الغلة لذي الشبهة والمشتري ذو شبهة ، وهذا بخلاف مستحق مدعي حرية استعمله إنسان ، فلمن استحقه برقّ الرجوع على من استعمله بأحرة استعماله إلا القليل ؛ كسقي الدابة وشراء شيء تافه فلا رجوع له به .
قوله : 16 ( وإن استحق بعض ) إلخ : هذه المسألة تقدمت في باب الخيار مفصلة ، وإنما ذكرها
____________________

الصفحة 396