كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وعاملاً في ما .
قوله : 16 ( من الحيوان ) : أي فلا شفعة في الحيوانات استقلالاً ، فلا ينافي ما يأتي من أن الشفعة تكون في الحيوان تبعاً للحائط وما في معناه .
قوله : 16 ( كما هو الغالب ) : أي فالغالب أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي اشترى به ومن غير الغالب يأخذه بالقيمة كالنكاح والخلع وباقي الصور السبع .
قوله : 16 ( بثمن ) : أي بمتمول ؛ لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول فلا يقال له ثمن عرفا .
قوله : 16 ( كالخلع والنكاح ) : أدخلت الكاف باقي الصور السبع التي تقدم لنا التنبيه عليها في الاستحقاق .
قوله : 16 ( أراد بها ما يدل على الأخذ ) : أي لفظاً أو غيره .
قوله : 16 ( آخذ ) : أي وهو الشفيع .
قوله : 16 ( ومأخوذ منه ) : أي وهو المشتري .
قوله : 16 ( وبائع له ) : المناسب أن يقول : وشيء مأخوذ وهو المبيع ؛ لأن البائع من أسبابها لا من أركانها . وترك خامساً : وهو المأخوذ به من ثمن أو قيمة ، فأفاد الأول منها بقوله : فللشريك أو وكيله الأخذ إلخ ؛ والثاني منها بقوله ممن طرأ ملكه . والثالث بقوله لعقار ولو منا قلابه إلخ ، والخامس الذي زدناه بقوله : بمثل المثل إلخ . والصيغة مأخوذة من قوله فيما يأتي : ولزمه إن قال أخذت .
قوله : 16 ( لما عاوض عليه ) : أي كانت المعاوضة مالية أو غيرها .
قوله : 16 ( شرعيّاً ) : أي بحكم الشرع فلا ظلم فيه .
قوله : 16 ( ولو كان الشريك المستحق ذميّاً ) : بالغ عليه ردّاً على ابن القاسم في المجموعة . واعلم أن صور المسألة ثمان لأن الشريك والبائع إما مسلمان أو كافران أو الشريك مسلم والبائع كافر أو العكس ، وفي كل من الأربع : المشتري إما مسلم أو كافر ؛ فمهما كان الشفيع مسلماً فالشفعة اتفاقاً ، وإن كان الشفيع كافراً والمشتري مسلماً فمحل الخلاف ، وإن كان الجميع ذميين فلا نحكم بينهم بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا . فإذا علمت ذلك فالمناسب في الرد على المخالف أن يقول في الحل ولو : كان الشريك المستحق
____________________

الصفحة 400