كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

ذميّاً باع شريكه المسلم أو الذمي نصيبه لمسلم .
قوله : 16 ( في مثل ما حبس فيه الأول ) : الظاهر أنه لا مفهوم لمثل بل المدار على مطلق تحبيس كما يؤخذ من المجموع .
قوله : 16 ( فللسلطان الأخذ بالشفعة ) : قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له شفعة : إن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال .
قوله : 16 ( أو ناظر على وقف ) : أي كدار موقوف نصفها على جهة وله ناظر ؛ فإذا باع الشريك نصفه فليس للناظر أخذ بالشفعة ولو ليحبس إلا أن يجعل له الواقف الأخذ ليحبس ، وإلا كان له ذلك كما قال الشارح .
قوله : 16 ( وقيل إن أراد ) إلخ : القائل له المواق عن ابن رشد .
قوله : 16 ( كمن حبس على جماعة ) : أي مدة حياتهم .
قوله : 16 ( ثم بعد ذلك ) : أي بعد انقراض الجماعة أو انقضاء المدة المذكورة .
قوله : 16 ( ولا جار ) : أي خلافاً لأبي حنيفة .
قوله : 16 ( ممن طرأ ) : هذا هو الركن الثاني وهو المشتري .
قوله : 16 ( كبيع الخيار ) : اعترض بأن المعتمد أن الملك في زمن الخيار للبائع ، وحينئذ فلم يتجدد ملك للمشتري حين الخيار فهو خارج بقوله ممن طرأ وليس خارجاً بقوله اللازم . وأجيب أن إخراجه بقوله اللازم بناء على القول الضعيف من ان المبيع زمن الخيار على ملك المشتري فيصدق أنه تجدد ملكه إلا أن ذلك الملك غير لازم .
____________________

الصفحة 401