كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

له فيه ، فباع أحمد الفقيه حصته فيه لمحمد بن اسحق فرفعه شريكه لقاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد ، وأحضر الفقهاء وشاورهم فأتوا بعدمها على قول ابن القاسم ، فذهب الشريك للأمير الناصر لدين لله فقال له : نزلت بي نازلة حكم عليّ فيها بغير قول مالك : فأرسل الأمير للقاضي يقول له احكم له بقول مالك : فأحضر الفقهاء وسألهم عن قول مالك فقالوا : مالك يرى الشفعة ، فحكم له به .
قوله : 16 ( لعدم تيسرها ) : أي القسمة .
قوله : 16 ( فيه ) : أي فيما لا ينقسم .
قوله : 16 ( فلا يجاب فيه ) : أي فيما لا ينقسم .
قوله : 16 ( لها ) : أي للقسمة .
قوله : 16 ( حتى يلزم ) إلخ : غاية في النفي .
قوله : 16 ( بمثل الثمن ) : هذا هو الركن الخامس الذي زدناه .
قوله : 16 ( الذي أخذ به المشتري ) : أي الذي وقع العقد عليه وإن نقد المشتري خلافه وهذا هو الراجح وهو قول ابن القاسم ، وقيل : المراد بالثمن ما نقده المشتري ولو عقد على خلافه وهو ما مشى عليه الخرشي .
قوله : 16 ( جعل المهر فيه ذلك الشقص ) : أي هذا إذا جعله لها قبل الدخول ، وأما لو دفعه للها في نكاح التفويض بعد الدخول فإن الشفيع يأخذ ذلك الشقص بمهر المثل لا بقيمة الشقص .
قوله : 16 ( وصلح عمد ) : أي عن إقرار أو إنكار .
قوله : 16 ( من إبل ) : أي إذا كانت عاقلة الجاني أهل إبل .
قوله : 16 ( أو غيرها ) : أي إذا كانت عاقلته أهل ذهب وهكذا .
قوله : 16 ( تنجم كالتنجيم على العاقلة ) : أي فتنجم على الشفيع في ثلاث سنين كما تنجم على العاقلة لو أخذت منها .
تنبيه : أدخل المصنف في نحو النكاح في المسائل السبعة المتقدمة في الباب السابق وهي :
____________________

الصفحة 403