كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

المقاطع به عن عبد ، والمدفوع من مكاتب ، والمصالح به عن عمري ؛ فهذه ثلاث ، والمأخوذ من المصنف أربع ؛ لأن الصلح إما عن إقرار أو إنكار كما تقدم التنبيه عليه .
قوله : 16 ( وقيل يقوّم كل منهما على انفراده ) : هذا القول للتتائي وهو ضعيف ولكن قال في الأصل : الوجه مع التتائي فتدبره .
قوله : 16 ( أي يأخذه بالثمن المؤجل بأجله ) : أي ولو كان الأخذ بالشفعة بعد انقضاء الأجل ، لأن الأجل له حصة من الثمن كما في ( عب ) .
قوله : 16 ( ولا ينظر ليساره في المستقبل ) : أي لا يكفي تحقق يسره يوم حلول الأجل بنزول جامكية أو معلوم وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الأخذ معسراً مراعاة لحق المشتري ، لأنه يحصل للشفيع بعدم الاكتفاء بذلك ضيق فيكون وسيله لترك الأخذ بالشفعة . وكما لا يراعى يسره في المستقبل لا يراعى خوف طرّو عسره قبل حلول الأجل ؛ فالعبرة بالحالة الراهنة .
قوله : 16 ( وإلا فلا شفعة له ) : أي فيسقط الحاكم شفعته .
قوله : 16 ( على أظهر القولين ) : أي فإذا جرت العادة أن من اشترى عقاراً يدفع مكساً للحاكم أو لشيخ
____________________

الصفحة 404