كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الحارة فالأظهر أن الشفيع يلزمه ذلك كما هو المفتى به الآن .
قوله : 16 ( نظمهم بعضهم ) : أي الذي هو ( ح ) ، وأورده خامسة ذكرها في المدونة وهي : هلكت المرأة ولها ولد يتيم لا وصي له فأوصت عليه لم يجز ذلك إلا أن كان المال يسيراً نحو الستين ديناراً فلا ينزع من الوصي ؛ استحسنه مالك وليس بقياس ، وقد عدها ابن ناجي خمساً في شرح الرسالة فذكر هذه ولذلك زاد ( ح ) على البيتين : (
وفي وصى الأم باليسير **
منها ولا ولي للصغير )
فإن قلت : كيف تكون مستحسنات الإمام مقصورة على هذه المسائل مع أن الاستحسان في مسائل الفقه أكثر من القياس ؟ كما قال المتيطي ، وقال مالك إنه تسعة أعشار العلم ؟ وأجيب : بأنه إنما خص الإمام بهذه المسائل مع أنه وقع منه غيرها لانفراده بها .
قوله : 16 ( ولو بيعت مفردة عن أصلها ) : شملت هذه المسألة ثلاث صور : الأولى : إذا باع الأصلل دون الثمرة ثم باع أحدهما نصيبه فيها . الثانية : أن يكون الأصل باقياً وباع أحدهما نصيبه من الثمرة . الثالثة : أن يشتريا معاً الثمرة ويبيع أحدهما نصيبه منها ، وردّ ب لو على أصبغ و عبد الملك القائلين : لا شفعة فيها مطلقاً ، وعلى أشهب القائل : لاشفعة فيها إذا لم يكن الأصل لهما .
قوله : 16 ( وانظر تمام المسألة في الأصل ) : حاصله أن الثمرة تؤخذ بالشفعة ما لم تيبس بعد العقد وقبل الأخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة فيها ، وكذا إذا وقع العقد عليها وهي يابسة كما في المدونة :
____________________

الصفحة 405