كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الشفعة ويحلف كما في التوضيح كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( أو باع حصته ) : أي ويصير للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني ، ثم إن ظاهر المصنف سقوطها ببيع حصته ولو فسد ورد المبيع على الشفيع وليس كذلك ، بل الظاهر أن له الشفعة إذا ردت عليه حصته في البيع الفاسد كما له ذلك إذا باع حصته بالخيار وردت له . ثم المراد بقوله : أو باع حصته أي كلها ، فإن باع بعضها لم تسقط . واختلف : هل له شفعة بقدر ما بقي وهوالمأخوذ من المدونة أو له الكامل ؟ واختاره اللخمي ، والمعتمد الأول : ومحل هذا الخلاف إذا تعدد الشركاء كثلاثة شركاء في دار لكل دار واحد ثلثها باع أحدهم نصيبه ، ثم باع الثاني النصف من نصيبه فاختلف هل يشفع هذا الثاني فيما باعه الأول بقدر ما باع وما بقي له أو بقدر ما بقي له فقط ؟ وأما لو لم يكن معه شريك آخر فله الكامل من غير خلاف وظاهر المصنف أيضاً سقوط الشفعة ببيع حصته ولو غير عالم ببيه شريكه وهو ظاهر المدونة ، وقيل : محل السقوط إذا باع عالماً ببيع شريكه فإن باع غير عالم ببيع شريكه فلا تسقط شفعته قال بعضهم وهو أظهر .
قوله : 16 ( ولو للإصلاح ) : أي فليست كمسألة الحيازة فإنه لا يفيت العقار على مالكه إذا سكن دون مدتها إلا الهدم والبناء لغير إصلاح .
قوله : 16 ( أو سكت بلا مانع سنة ) : أي والموضوع أن الآخذ بها بالغ عاقل رشيد أو ولي سفيه أو صغير ، وأما الصبي والسفيه المهمل فلا يسقط شفعته شيء من ذلك .
قوله : 16 ( كاملة ) : أي بل وشهرين قال في الأصل : والمعول عليه وهو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها كشهر بعدها مطلقاً ولو كتب شهادته في الوثيقة .
قوله : 16 ( وكتب شهادته في الوثيقة ) : أي كما هو مذهب المدونة .
قوله : 16 ( فإنه يبقى على شفعته ) : أي ويحسب له سنة بعد الحضور والعلم .
قوله : 16 ( أنه إذا علم وغاب وطال يحلف ) إلخ : قال في الأصل : فلا يحلف المسافر إلا إن زاد على شهرين بعد السنة زيادة بينة ، سواء كتب شهادته قبل
____________________

الصفحة 408