كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

سفره أو لا ، فإن قدم بعدها بشهر أو شهرين أو أكثر بأيام قليلة أخذ بلا يمين ( اه ) .
قوله : 16 ( حتى يقدم من سفره ويعلم ) : أي ويسكت عاماً بعد العلم لغير عذر .
قوله : 16 ( فله سنة بعد علمه ) : أي فالحاضر يحسب له سنة بعد العلم والغائب يحسب له سنة بعد القدوم والعلم .
قوله : 16 ( والأنسب تأخير قوله وصدق ) : إلخ : أي ويكون قوله وصدق إن أنكر العلم قيداً في الجميع .
قوله : 16 ( بأن قيل ) : بني الفعل للمجهول إشارة إلى انه لا فرق بين كون القائل له المشتري أو غيره .
قوله : 16 ( بأن قيل له باع بعضه ) : أي وأما لو أخبر أن شريكه باع الكل فأسقط ثم علم أنه باع النصف فأراد الأخذ ، وقال : إنما سلمت لعدم قدرتي على أخذ الجميع ، فقال أشهب : تسقط الشفعة وليس للشريك الأخذ في تلك الصورة .
قوله : 16 ( فتبين أنه متعدد ) : وكذا الكذب في التعدد فتبين الانفراد إن كان له في التعدد غرض .
قوله : 16 ( بلا نظر منهما ) : هذا هو الراجح . ومقابله أنها : تسقط بإسقاط الأب والوصي ولو بلا نظر . قال أبو الحسن : وبه قال أبو عمران ، وسبب الخلاف هل للشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء ، فعلى الأول لا يعتبر إسقاطهما إن كان غير نظر ، وعلى الثاني يعتبر إذ لا يلزم الوصي والأب إلا حفظ مال المحجور لا تنميته .
قوله : 16 ( فلا يحمل عليه عنده ) : أي لكثرة أشغاله لا لطعن فيه .
قوله : 16 ( وطولب الشفيع ) : أي عند حاكم .
قوله : 16 ( بالأخذ بالشفعة أو
____________________

الصفحة 409