كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الترك ) : أي فإن أجاب بواحد منهما فظاهر ، وإلا أسقط الحاكم شفعته .
قوله : 6 ( قبل وجوبه ) : أي قبل ثبوته وتحققه .
قوله : 6 ( بأيوقفه عند حاكم ) : هكذا نسخة المؤلف ولعلها : بل يوقفه إلخ أو سقطت النون ، والأصل بأن يوقفه .
قوله : 6 ( كساعة ) : أي فلكية وهي خمس عشرة درجة .
قوله : 6 ( إذا لم يوقفه عند حاكم ) : أي ويحكم الحاكم بإسقاط شفعته .
وقوله : 6 ( ولم يسقط حقه ) : معطوف على قوله لم يوقفه : عند حاكم والمعنى : أنه تبطل شفاعته بأحد أمرين : إما بإسقاط الحاكم لها أو بشهادة البينة عليه بالإسقاط إن لم يكن حاكم .
قوله : 6 ( فيصير معه ثلث جميع الدار ) إلخ : أي بانضمام المأخوذ بالشفعة للأصلي .
قوله : 6 ( فلذي النصف ثلاثة منها ) : أي تضم لنصفه يصير له أربعة أسداس الجميع ونصف سدسه .
قوله : 6 ( ولذي السدس سهم ) : أي يضم لسدسه فيصير له سدس الجميع ونصف سدسه .
قوله : 6 ( لصاحب النصف ثلاثة ) : أي تضم لنصفه فيصير له ثلاثة أسداس الجميع ، وثلاثة أخماس السدس .
قوله : 6 ( ولصاحب الثلث اثنان ) : أي يضمان لثلثه فيصير له سدسا الجميع وخمسا السدس .
____________________

الصفحة 410