كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( خلافاً لمن فرق ) : أي حيث قال إنها على الأنصباء فيما يقبل القسمة ، وعلى الرؤوس فيما لا يقبلها ، والمعتبر في الأنصباء يوم قيام الشفيع لا يوم شراء الأجنبي خلافاً للخمي أيضاً .
تنبيه : للشفيع نقص وقف أحدثه المشتري ولو مسجداً كهبة وصدقة ، والثمن الذي يأخذه المشتري من الشفيع للموهوب له أو المتصدق عليه إن علم المشتري أن له شفيعاً ؛ لأنه حينئذ دخل على هبة الثمن . فإن لم يعلم فالثمن للمشتري لا للموهوب له هكذا في الأصل .
قوله : 16 ( كما لو باع صاحب النصف ) : أي في المثال المتقدم .
قوله : 16 ( ثلثا الجميع ) : أي يضم لما عنده فيصير له ثلثا الجميع .
قوله : 16 ( هو سدس الجميع ) : أي يضم لسدسه الأصلي فيصير له ثلث الجميع .
قوله : 16 ( وملكه أي الشفيع ) إلخ : سيأتي أنه لا كبير فائدة في هذه الأمور ، بل المدار على قوله أخذت مع معرفة الثمن كما يأتي في الشارح .
قوله : 16 ( أو قيمة ) : أي كما في المسائل السبع المتقدمة ، وفي البيع الفاسد إذا مضى بالقيمة .
قوله : 16 ( أو إشهاد بالأخذ ) : أي واما الإشهاد بأنه باق على شفعته فلا يملكه بذلك سواء أشهد بذلك خفية أو جهرة ، فلو أشهد أنه باق على شفعته ثم سكت حتى جاور الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام بطلبها فلا ينفعه ذلك وتسقط شفعته .
قوله : 16 ( ولو في غيبة المشتري ) : أي عند ابن عرفة ، خلافاً لابن عبد السلام حيث قيد بكون الإشهاد بحضرة المشتري ولا يعرف ذلك لغيره . قال بعضهم : هذا الخلاف مخرج على الخلاف في أن الشفعة شراء أو استحقاق ، فكلام ابن عرفة على الثاني ، وكلام ابن عبد السلام على الأول .
قوله : 16 ( فلا تصرف له فيه
____________________

الصفحة 411