كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الورثة ) : أي سواء كانوا أصحاب فرض أو تعصيب .
قوله : 6 ( اختصت الأخرى ) : أي الزوجة الأخرى في المسألة الأولى ، أو الأخت الأخرى في المسألة الثانية .
قوله : 6 ( فإن أسقطت حقها ) : الضمير يعود على من ذكر من إحدى الزوجتين أو الأختين .
قوله : 6 ( فالشفعة للأختين ) إلخ : مفرع على ما قبله على سبيل اللف والنشر المرتب ، والمعنى : أنه إذا أسقطت إحدى الزوجتين حقها فالشفعة للأختين مع العمين ، وإن أسقطت إحدى الأختين حقها فالشفعة للزوجتين مع العمين .
قوله : 6 ( دون الموصى لهم والأجنبي ) : أي فالشفعة لمن ذكر غير الموصى لهم والأجنبي فلا شفعة للموصى لهم والأجنبي مع وجود من ذكر .
قوله : 6 ( فالمراتب أربعة ) : المناسب أربع أي وهي : ذو السهم ، والوارث كان ذا فرض أو عاصباً والموصى لهم والأجنبي ، أي وأن كلاً منهم يدخل على من بعده دون العكس ، وقد نصوا على أن وارث كل ينزل منزلته وكذا المشتري من كل منهما ينزل منزلة البائع .
قوله : 6 ( فكتب الوثيقة عليه ) : يقرأ بالمصدر مفرع على قوله : وعهدته ، أي يكتب في وثيقة الشراء اشترى فلان من فلان الشقص الكائن من محل كذا ، ومن لوازم الشراء منه ضمانه للثمن إذا استحق أو ظهر به عيب .
قوله : 6 ( إلا إذا حضر الشفيع عالماً ) : حاصله أن محل كون الشفيع يأخذ بأي بيع شاء إذا تعددت البياعات إذا لم يعلم بتعددها أو علم وهو غائب ، وأما إذا علم بها وكان حاضراً فإنما يؤخذ بالأخير ، لأن سكوته مع علمه بتعدد البيع دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير .
____________________

الصفحة 414