كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( كما لو تساوى الثمنان ) : أي أو الأثمان .
قوله : 16 ( وثبت ما قبله ) : أي من البياعات بإجازة الشفيع له ، وهذا بخلاف الاستحقاق إذا تداول الشيء المستحق الأملاك ، فإن المستحق إذا أجاز بيعاً صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله : والفرق أن المستحق إذا أجاز بيعاً أخذ ثمنه وسلم في الشيء المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه ، وأما الشفيع إذا اعتبر بيعاً وعول عليه أخذ نفس الشقص لنفسه فتنقض ما بعده ظاهر .
قوله : 16 ( والغلة قبلها ) إلخ : أي فغلة الشقص الذي استغلها المشتري قبل الأخذ بالشفعة يفوز بها ولو ، علم أن له شفيعاً كما يأتي وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجوّر لعدم أخذه فهو ذو شبهة .
قوله : 16 ( وتحتم عقد كرائه ) : أي بناء على أن الأخذ بالشفعة بيع . ومن المعلوم أن من اشترى داراً مكتراة فلا ينفسخ كراؤها والأجرة لبائعها ولا يقبضها المشتري إلا بعد مضي الكراء على ما أفاده الشارح .
قوله : 16 ( ومقابل الأرجح له فسخه ) إلخ : أي بناء على أن الأخذ بالشفعة استحقاق ، ومن المعلوم أن من استحق داراً فوجدها مكتراة كان له أخذها ونقض الكراء ، ويرجع المكترى بأجرته على المكرى ، وله إمضاء الكراء وتكون الأجرة له .
قوله : 16 ( قال بعضهم والخلاف ) إلخ : قال ( بن ) : هذا إذا علم المبتاع أن له
____________________

الصفحة 415