كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

شفيعاً وإلا فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة ، وأما فيما يتقارب كالسنة ونحوها فذلك نافذ لأنه فعل ما كان له جائزاً .
قوله : 16 ( كهدم لمصلحة ) : أي بأن هدم ليبني أو لأجل توسعة .
قوله : 16 ( بدليل ما سيأتي ) : المناسب حذفه لأن هذه العبارة لا تقال إلا إذا كان الآتي في المتن .
قوله : 16 ( لا لمصلحة ) : أي بل عبثاً .
قوله : 16 ( ضمن ) : أي فيحط عن الشفيع من الثمن بنسبة ما نقصته قيمة الشقص بالهدم عن قيمته سليماً سواء علم أن له شفيعاً أم لا ، ولا يقال : كيف يضمنه مع أنه لم يتصرف إلا في ملكه ؟ لأنه لما أخذ الشفيع بشفعته آل الأمر إلى أنه تصرف في غير ملكه .
قوله : 16 ( وله قيمة النقض ) : أي للشفيع .
قوله : 16 ( فيقال كم قيمة العرصة بلا بناء ) : فيقال خمسون مثلاً .
قوله : 16 ( وكم قيمة النقض ) : أي فيقال خمسون أيضاً .
قوله : 16 ( فهو الذي يحسب به للشفيع ) إلخ : فلو كان الثمن في المثال مائة وقيمة البناء قائماً ستون مثلاً فإنه يدفع قيمة البناء قائماً وهو ستون وخمسون التي تنوب العرصة ، ويسقط عنه ما يخص النقض من الثمن وهو خمسون لا يطالب بها الشفيع لكون المشتري جعله في البيت مثلاً فيصير اللشفيع غارماً مائة وعشرة .
قوله : 16 ( وانظر الأجوبة عن السؤال ) : إلخ : أي عن سؤال سأله بعض الأشياخ لمحمد بن المواز حيث كان يقرأ في جامع عمرو بن العاص فقال له السائل : كيف يمكن إحداث بناء في مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء قائماً ؟
لأن الشفيع إما أن يكون حاضراً ساكتاً عالماً فقد أسقط شفعته أو غائباً فالباني متعد في بنائه فليس له إلا قيمة بنائه منقوضاً ؛ فمن الأجوبة : أن الأمر محمول على أن الشفيع كان غائباً والعقار لشركائه فباع
____________________

الصفحة 416