كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

أحدهم حصته لشخص أجنبي وترك الحاضرون الأخذ بالشفعة وطلبوا المقاسمة مع المشتري ، فقاسم وكيل الغائب الغير المفوض عنه أو القاضي بعد الاستقصاء وضرب الأجل ، وذلك لا يسقط شفعة الغائب ، فهدم المشتري وبنى ثم قدم الغائب فله الأخذ بالشفعة ويدفع قيمة بناء المشتري قائماً ، لأنه غير متعد . ومنها : أن يترك الشفيع شفعته لإخبار من أخبره بكثرة الثمن ، فلما هدم المشتري وبنى تبين الكذب في الثمن فإنه يستمر على شفعته ويدفع للمشتري قيمة البناء قائماً . والموضوع أن المخبر بكثرة الثمن غير المشتري وإلا فقيمة البناء منقوضاً . قال الخرشي : وينبغي أن يكون الكذب في المشتري بالفتح أو الكسر أو انفراده كالكذب في الثمن . ومنها أن المشتري اشترى الدار كلها فهدم وبنى ثم استحق شخص نصفها مثلاً وأخذ النصف الآخر بالشفعة فإنه يدفع للمشتري قيمة بنائه قائماً .
قوله : 16 ( ورد الثمن إلى القيمة الوسط ) : أي وهي قيمة الشقص يوم البيع .
خاتمة : إن استحق الثمن المعين من البائع أو ردّ بعيب بعد الأخذ بالشفعة رجع البائع على المشتري بقيمة شقصه لا بقيمة الثمن المستحق أو المردود بالعيب ، ولو كان الثمن المعين مثلياً ، إلا النقد المسكوك فمثله . وإن وقع البيع بغير معين رجع بمثله ولو مقوماً لا بقيمة الشقص . وعلى كل لا ينتقض ما بين الشفيع والمشتري . وإن وقع الاستحقاق أو الرد بالعيب في الثمن المعين قبل الأخذ بالشفعة بطلت لفسخ البيع .
قوله : 16 ( ناسب أن يذكرها ) : أي القسمة .
قوله : 16 ( عقبها ) : أي الشفعة .
ومعنى هذا الدخول أنه لما كان كل من القسمة والشفعة تابعاً للشركة ذكرهما متواليين بعدها .

____________________

الصفحة 417