كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

عرضاً والآخر ديناً .
قوله : 16 ( أي خيار أحدهما أو خيارهما ) : أخذ التعميم من إضافة خيار للضمير والضمير عائد على الأحد الدائر .
قوله : 16 ( من عقار وغيره ) : أي وتقدم أنها في العقار منتهاها ستة وثلاثون يوماً وفي الرقيق عشرة وفي العروض خمسة كالدواب إلا ركوبها في البلد فاليومان وخارجه فالبريدان .
قوله : 16 ( ومما يعد رضا ) : أي لقول المصنف فيما تقدم : وانقطع ، بما دل على الإمضاء أو الرد وبمضي زمنه ، فيلزم المبيع من هو بيده وله الرد في كالغد ولا يقبل منه بعده أنه اختار أو رد إلا ببينة ؛ فالكتابة والتدبير والتزويج والتلذذ والرهن والبيع والتسوق والوسم وتعمد الجناية والإجارة من المشتري رضاً ومن البائع رد ، إلا الإجارة ( اه ) .
قوله : 16 ( يجوز في القرعة أيضاً ) : أي بخلاف المسألتين قبلها .
قوله : 16 ( كخف ونعل ) : أي يأخذ أحدهما فردة خف والآخر الفردة الأخرى والنعل كذلك ، وأدخلت الكاف المصراعين والقرطين ، بخلاف قسم الأم العاقلة من ولدها قبل الإثغار فلا يجوز التراضي على ذلك لا في البيع ولا في القسمة .
قوله : 16 ( فلذا يرد فيها بالغبن ) : أي ولو كانت بيعاً لم يردّ فيها بالغبن ؛ لأن الغبن لا يردّ به .
قوله : 16 ( من مقوم ) : بكسر الواو اسم فاعل : وهو المعدل للأنصباء .
قوله : 16 ( ويجبر عليها من أباها ) : أي ولو كانت بيعاً فلا يجبر يجبر عليها من أباها ؛ لأن البيع لابد فيه من رضا المتبايعين .
قوله : 16 ( بالسهم ) : المراد به القرعة .
قوله : 16 ( يفرد كل منهما ) : أي من الدور أو الأقرحة .
قوله : 16 ( ويقسم العقار
____________________

الصفحة 421