كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

والمقوم بالقيمة ) : أي ويشترط لجمع الدور مع بعضها أو الأقرحة مع بعضها شرطان سيأتي الكلام عليهما . وعطف المقوم على العقار من عطف العام على الخاص .
قوله : 6 ( ورغبة ) : إنما عطفها بالواو لأنها تجامِع الجودة والرداءة ، بخلاف الرداءة فلا تجامِع الجودة فلذلك عطفها بأو .
قوله : 6 ( فإنها تقسم بالعدد أو الكيل أو الوزن ) : راجع لقوله : كالدراهم والدنانير والحبوب والقطن والحديد على سبيل اللف والنشر المرتب .
قوله : 6 ( وقيل يجوز قسمه بالقرعة ) : قائله ابن عرفة .
قوله : 6 ( ولا وجه له ) : أي لأنه لابد فيها من مقوم والتقويم منتف هنا .
وقوله : 6 ( إلا في نحو حلى ) : أي لاختلاف الرغبة في أصنافه فيدخله التقويم .
قوله : 6 ( وكفى قاسم ) : المراد الكفاية في الإجراء وأشعر كلامه أن الاثنين أولى ، وبه صرح ابن الحاجب . ولا يشترط فيه عدالة بل يجري ولو عبداً أو كافراً إلا أن يكون مقاماً من القاضي فلابد فيه من العدالة .
قوله : 6 ( بل الذي يفيده كلامهم ) إلخ : مقول القول .
قوله : 6 ( فبعيد ) : خبر المبتدأ الذي هو ما .
والحاصل : أن المعوّل عليه أن المقوم لا يشترط فيه التعدد إلا إذا كان يترتب على تقويمه حد كسرقة ، أو غرم كتقويم المسروق وأرش الجناية والمغصوب . وإنما اشترط فيه التعدد لأنه كالشاهد على القيمة ، واما القاسم والمقوم للقسم فهو نائب عن الحاكم فاكتفى فيه بالواحد على المعول عليه ، كما يؤخذ من الحاشية .
قوله : 6 ( أي عدد الورثة ) : المناسب الشركاء المقسوم لهم والمراد عدد الرؤوس
____________________

الصفحة 422