كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

لا عدد الأنصباء .
قوله : 16 ( وكذا كاتب الوثيقة ) : أي أجرة الكاتب . ومثله المقوم تكون على عدد رؤوس المقسوم لهم .
قوله : 16 ( وكره أخذ الأجر ) إلخ : في ( بن ) تقييد الكراهة بمن كان مقاماً من طرف القاضي للقسمة ، أما من استأجره الشركاء على القسم لهم فلا كراهة في أخذه الأجرة .
قوله : 16 ( ومنع الأخذ إن رزق عليه ) إلخ : مثله إذا كان يأخذ مطلقاً قسم أو لم يقسم كالمسمى في زماننا بالقسام ، ولا فرق بين كون المال لأيتام أو لكبار ، كان له أجر من بيت المال على القسم أو لا . فتحصل أن الصور ثمان ؛ لأنه إن كان يأخذه مطلقاً فالمنع في أربع وهي : كان القسم لكبار ، أو لصغار ، كان له أجر من بيت المال ، أم لا . وإن كان الأخذ مقيداً بالقسم منع إن كان له أجر من بيت المال ، كان القسم لكبار ، أو لصغار . وإن لم يكن له أجر كره كان القسم لكبار ، أو لصغار ؛ فالمنع في ست ، والكراهة في اثنين . وقد علمت أن محل الكراهة ما لم يقمه الشركاء .
قوله : 16 ( وأفرد في القرعة وجوباً ) : احترز عن قسمة المراضاة فإنه يجوز فيها الجمع بين تلك الأصناف .
قوله : 16 ( واحد كامل ) : أي فيصير لكل واحد حظه كاملاً من جميع الأنواع .
قوله : 16 ( ولا يباع ) : أي إلا برضا الشركاء .
قوله : 16 ( ولا يضر حينئذ ) : أي لا يقدح في قسمة القرعة حين الاختلاط لأنه ضرورة .
قوله : 16 ( وإلا أمكن ) إلخ : أي وإلا بأن قسم بالقرعة الشجر وحده والأرض وحدها أمكن إلخ أي ويمكن عدم المخالفة ففيه مخاطرة وهي ضرر كما قال الشارح .
قوله : 16 ( منظوراً إخراجه ) : أي ملاحظ إخراجه والمعنى أن قوله فيما تقدم : فيفرد فيها كنوع أو صنف إلى آخر ما تقدم في شرحها : إن لم
____________________

الصفحة 423