كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

تكن أرض فيها شجر مفرق ، وإلا فلا يفرد الشجر عن الأرض في القسمة ، بل تقسم الأرض مع الشجر . والتعويل على قسمة الأرض والشجر تابع لها .
قوله : 16 ( لأنها حائط ) : أي لأن الفرض أنها حائط في المسألة الأولى بخلاف قوله : أو أرضاً تفرق شجرها فإن المقسوم أرض فيها شجر مفرق .
قوله : 16 ( إن تقاربا كميل ) : ذكر هذا الشرط في التوضيح في الدور والأقرحة ، وقاله ابن فرحون واعترضه ( ر ) بأن المدونة لم تجعل الميل حدّاً للقرب إلا في الأرضين والحوائط ، وأما الدور فقالت فيها : وإن كان بين الدور مسافة اليومين واليوم لم يجمع ( اه ) .
قوله : 16 ( ورغبة ) : المراد بالرغبة في كلام المصنف رغبة الشركاء . ولا يلزم من تساوي الدور في القيمة اتفاق الشركاء في الرغبة فيها فأحد الأمرين لا يغني عن الآخر ، وقولهم : إن القيمة تابعه للرغبة ؛ المراد رغبة أهل المعرفة بالتقويم ، فلا يرد أنه يلزم من اتحاد القيمة اتحاد الرغبة .
قوله : 16 ( ولو بالوصف ) : محل كفاية التعيين به إذا لم تبعد الغيبة عن تلك الأماكن بحيث يؤمن تغير ذاتها أو سوقها إذا ذهب إليها .
قوله : 16 ( المتعدد ) : أي ما ذكر من الأقرحة والحوائط .
قوله : 16 ( أي يجوز جمعها في القرعة ) : أي لجمع الأقرحة وحدها والحوائط وحدها ، فمتى وجدت الشروط المذكورة يجوز جمعها ولو كانت بعلاً وهو ما يشرب بعروقه من رطوبة الأرض ، كالذي يزرع بأرض النيل بمصروسيحاً وهوما يسقى بماء يجري على وجهها كالعيون والأنهار والمطر ، وإنما جاز جمعهما لاشتراكهما في جزء الزكاة وهو العشر ، واما ما يسقى بالألات فلا يجمع مع واحد منهما كما يأتي لاختلافه في جزء الزكاة .
قوله : 16 ( على دور ) : الأولى على الدور لأنه لفظ المتن .
قوله : 16 ( على الأقرحة ) : متعلق بمحذوف أي عطفاً على الأقرحة على
____________________

الصفحة 424