كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الأقسام فيها أربعة على حسب نصيب الزوجة .
قوله : 16 ( وعمين ) : راجع إما للأخ أو الأخت للأب فلذلك عطفه بالواو وأقسام العمين مع الأخ للأم ستة ومع الأخت للأب اثنان .
قوله : 16 ( وإن أبى أحدهم الجمع ) : هذا هو الذي حكى عليه ابن رشد الاتفاق . والفرق بين ذوي السهم والعصبة حيث قلتم إن العصبة مع أصحاب الفرض لا يجمعون إلا برضاهم ، وذوو السهم يجمعون وإن أبى البعض أن أصحاب السهم بمنزلة الواحد لأن الفرض لا يتغير . بخلاف العصبة فإن نصيبهم يدور مع رؤوسهم .
قوله : 16 ( والتي بعدها ) : أي وهي قوله أو ورثة مع شريك .
قوله : 16 ( أو عن الجميع ) : أي عن الإخوة للام والزوجات والعصبة .
قوله : 16 ( فإن أهل كل ذي سهم يجمعون أو لا ) إلخ : فالمسألة الأولى تجعلل من ثلاثة أقسام ، والثانية إن كانت العصبة غير بنين تجعل أربعة أقسام ، وإن كانت بنين تجعل ثمانية ، والمسألة تجعل من اثني عشر لأن الثلث يزيد على الربع نصف سدس ، وأقل ما يوجد فيه هذا الكسر صحيحاً اثنا عشر ، ولا يتصور عصبة بنين مع الإخوة للأم فتأمل .
قوله : 16 ( لم تجب لذلك ) : أي إلا برضا الجميع .
قوله : 16 ( حيث أمكن ) : أي قسمه بلا ضرر .
قوله : 16 ( ولا يجاب أحدهم لقسم نصيبه ) إلخ : ظاهره ولو كانوا كلهم عصبة ؛ فقوله أولا برضاهم : مخصوص بما إذا كان معهم ذو سهم ، واما مع الشريك الأجنبي فحكم الورثة مطلقاً حكم ذوي السهم كما يؤخذ من الشارح أوّلا وآخراً .
قوله : 16 ( إن انتفع كل ) : أي إن انتفع كل واحد من الشركاء الطالب لها وغيرهما ينوبه في القسمة انتفاعاً تاماً كالانتفاع قبل القسم في مدخله ومخرجه ومربط دابته وغير ذلك . قال في الحاشية فيجبر لها الآبي ولو كانت حصته تنقص قيمتها بالقسمة ، ولا يخالف هذا ما يلزم في جبر أحدهما بالبيع إن نقصت حصة الآخر لأن ما هنا
____________________

الصفحة 428