كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( باب ) :
قوله : 16 ( ونوع شركة ) : عطف على قسم .
قوله : 16 ( من القرض ) : أي بفتح القاف .
قوله : 16 ( وهو القطع ) : وقيل مأخوذ من القرض : وهو ما يجازي عليه الرجل من خير أو شر ، لأن المقترضين قصد كل واحد منهما إلى منفعة الآخر فهو مقارضة من الجانبين .
قوله : 16 ( ويسمى مضاربة أيضاً ) : أي عند أهل العراق ، أخذاً من قوله تعالى : { وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرْضِ } الآية وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يدفع إلى الرجل ماله على الخروج به إلى الشام وغيرها فيبتاع المتاع على هذا الشرط ، ولا خلاف في جوازه بين المسلمين ، وكان في الجاهلية فأقره المصطفى في الإسلام ، لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم ، وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه وهو مستثنى للضرورة من الإجارة المجهولة .
قوله : 16 ( الصحيح ) : دفع به ما يتوهم أن هذا التعريف يشمل الصحيح والفاسد ؛ لأن شأن التعاريف أن تكون للماهيات ، صحيحها وفاسدها فأفاد أن هذا التعريف لخصوص الصحيح .
قوله : 16 ( عرفاً ) : أي وأما لغة فقد تقدم في قوله : مأخوذ من القرض إلخ .
قوله : 16 ( خرج به العرض ) : أي ومنه الفلوس الجدد فلا تكون رأس مال .
قوله : 16 ( مضروب ) : كان عليه أن يزيد متعامل به ليخرج المضروب الذي لا يتعامل به لأنه بمنزلة غير المضروب كما أفاده رزوق . لكن قال ( ح ) : لم أر من صرح به فلذللك شارحنا ترك زيادة هذا القيد .
قوله : 16 ( لا بدين عليه ) : أي على العامل بان يقول له : اتجر في الدين الذي عليك والربح بيني وبينك ، وكذلك لا يصح في الرهن أو الوديعة التي عند العامل ما لم يقبض الدين لرب المال
____________________

الصفحة 433