كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

ويسلمه للعامل أو يحضره ويشهد عليه كما يأتي .
قوله : 16 ( أو محال به ) : أي كما إذا قال له اقبض الدين الذي لي على فلان واتجر فيه ، فمراده بالحوالة التوكيل في قبض الدين الذي له على الغير ، وإلا فالحوالة المصطلح عليها لا تصح هنا لأن المال يأخذه المحال لنفسه ملكاً .
قوله : 16 ( معلوم قدراً وصفة ) : أي فيشترط علم رأس المال ، لأن الجهل به يؤدي للجهل بالربح . ويجوز بالنقد الموصوف بما تقدم ولو كان مغشوشاً .
قوله : 16 ( كعشرة دنانير ) : أي إلا أن ينسبها لقدر سماه من الربح ، ك : لك عشرة إن كان الربح مائة فيجوز ؛ لأنه بمنزلة العشر .
قوله : 16 ( قد يشير لذلك ) : أي لما ذكر من عدم اشتراط التلفظ والللزوم حيث عبر بدفع .
قوله : 16 ( مع إخراج الدين ) : أي بلفظ دفع .
قوله : 16 ( القيود المذكورة ) : أي وهي ثمان : نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه بصيغة .
قوله : 16 ( لا بعرض ) : هذا محترز أول القيود .
قوله : 16 ( طعاماً كان أو غيره ) : تعميم في المثلى غير النقد وتقدم أن المثلى ما ضبطه كيل أو وزن أو عدد .
قوله : 16 ( ولو ببلاد لا يوجد فيها ) : أي لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما ورد كما يأتي .
قوله : 16 ( فسيأتي النص عليه ) : أي في قوله وإن وكله على خلاص دين إلخ .
قوله : 16 ( لو تعومل بها ) : ظاهره ولو لم يوجد
____________________

الصفحة 434