كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

غيرها .
قوله : 16 ( يقتصر فيها على ماورد ) : في ( بن ) . قال بعضهم : والظاهر في نحو هذا الجواز ؛ لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع بغيرها حيث انفرد التعامل به ، بل هي مقصودة من حيث التنمية .
قوله : 16 ( على أنه أخره ) : أي فيكون رباً .
قوله : 16 ( أن يكون أنفقها ) : الضمير يعود على العين المرهونة او المودعة .
قوله : 16 ( الرهن أو الوديعة ) : بدل من المال .
قوله : 16 ( واعتراضهم على ابن غازي ) إلخ : أي فقد اعترض شراح خليل على ابن غازي حيث اعترض على خليل في المبالغة بالوجه الذي قاله شارحنا ، فوجهوا كلام خليل بأن انتفاع رب المال بتخليص العامل الراهن أو الوديعة أمر محقق ، وأما احتمال اتفاق العين إن كانت تحت يد العامل فأمر كمتوهم فالمبالغة عليه صحيحة ، وكلام ابن غازي تحامل ، فوجه شارحنا كلام ابن غازي بما علمت .
قوله : 16 ( ولا عبرة بما وقع منهما ) : أي لا يعتبر عقد القراض ؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً .
قوله : 16 ( إلا أن يقبض الدين ) : أي ولو بغير إشهاد .
قوله : 16 ( أن هذا المال الذي أحضر ) : أي مع علم الشهود بقدره وحينئذ يخرج بهذا الإحضار من الذمة إلى الأمانة .
قوله : 16 ( بالقياس الجلي على الدين ) : أي لأن القبض أو الإحضار والإشهاد كاف في الدين مع أنه في الذمة ، فكفاية ما ذكر فيما ليس في الذمة أولى ، فهو قياس أخروي .
____________________

الصفحة 435