كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( فالربح لربهما ) إلخ : إن قلت : ما الفرق بين تجارته بالدين قبل القبض والرهن والوديعة ، حيث جعلتم الربح والخسر للعامل في الأول ولرب المال في الثاني ؟ قلت : إن الدين لم ينتقل عن ذمة العامل ومن عليه الضمان له الغنم ، بخلاف الرهن والوديعة ، فإن الأصل فيهما عدم الضمان لمن هما بيده فتأمل .
قوله : 16 ( وما مر في الوديعة ) : أي فلا ينافي ما هنا لأن ما مر صارت ديناً حيث اتجر فيها بغير إذن ربها فحكمها حكم التجارة في الدين .
قوله : 16 ( أو على بيع عرض عنده ) : أي عند العامل ، وقوله : أو دفعه له أي دفع رب المال العروض للعامل موكلا له على بيعها ، وقوله : أو على بيعه بعد شرائه أي أمره بشراء عروض ثم وكله على بيعها ويتجر في ثمنها .
قوله : 16 ( من التخليص ) : راجع لقوله على خلاص دين . وقوله أو البيع راجع لقوله : أو على بيع عرض عنده إلخ .
قوله : 16 ( أو الصرف ) : راجع لقوله أو صرف فهو لف ونشر مرتب .
قوله : 16 ( وكذا في التبر والفلوس ) : أي أجر مثله في صرف التبر إن دفع له تبراً وأمره أن يبدله بمسكوك . وقوله : والفلوس أي له أجر مثله في إبدال الفلوس بعين مسكوكة .
قوله : 16 ( لا في ذمة ربه ) : صوابه حذف لا أو يزيد بعد قوله : لا في ذمة ربه ولا في المال ؛ فتدبر .
قوله : 16 ( ومثل هذه المسائل ) : أي من حيث ثبوت أجرة المثل في تولية الشراء ، وقراض مثله في الربح الحاصل في التجارة بعد ذلك ، وقوله المسائل أي التسع المتقدمة في المتن والشرح وتضم لها هذه فتكون عشراً وإنما فسدت تلك العشر لاختلال بعض الشروط
____________________

الصفحة 436