كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

16 ( لا الكثيرين مما لا تجري العادة به ) : أي فإنه لا يتولاه بنفسه ، فإذا عمله بنفسه وادعى أنه عمله ليرجع بأجرته قضى له بالأجرة ، فإن خالفه رب المال وقال بل عملته تبرعاً منك صدق العامل بيمين على أحد القولين .
قوله : 16 ( وإن اشترى إنسان سلعة ) إلخ : حاصله أن المسائل التي تؤخذ من المتن والشرح في هذا المبحث خمس : الأولى : أن يشتري السلعة لنفسه بثمن معلوم ثم يأتي غيره فيخبره بها ويطلب منه الثمن على وجه القراض ، فقرض فاسد والربح للعامل والخسر عليه . الثانية : أن يشتريها ويسأل غيره قراضاً من غير أن يخبره بشرائها فيجوز ويكون قراضاً على ما دخلا عليه . الثالثة : ان يذهب قبل شرائها فيقول ادفع لي فقد وجدت رخيصاً والربح بيننا فيجوز أيضاً ويكون قراضاً على ما دخلا علليه . الرابعة : أن يسمى السلعة فقط كقوله وجدت بعيراً بكذا فادفع لي ثمنه والربح بيننا فهذه فاسدة ، وفيها للعامل أجرة المثل . الخامسة : أن يسمي البائع بأن يقول وجدت فلاناً يبيع بعيراً فأعطي ثمنه قراضاً فهي فاسدة أيضاً وفيها قراض المثل في الربح وأجرة تولي الشراء .
قوله : 16 ( لأنه لم يقع على وجه معروف ) : علة لقوله فيجب رده فوراً ولا يعمل فيه بعادة القرض لأن بقاءه كالربا .
قوله : 16 ( له أجرة تولي الشراء أو قراض المثل ) : أي فتكون من جملة المسائل العشر المتقدمة .
قوله : 16 ( فله أجر المثل ) : أي وتضم للمسائل التي فيها أجرة المثل .
____________________

الصفحة 440