كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( لأنه حينئذ صار قرضاً ) : أي وإطلاق القراض عليه مجاز لما علمت أن حقيقة القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة ، وحكم ذلك الربح حكم الهبة متى حازه الموهوب له قضى له به إن كان معيناً ، وأما إن كان غير معين كالفقراء وجب من غير قضاء ، فإن اشترط لمسجد معين فقال ابن ناجي : إنه يجب من غير قضاء كالفقراء ، وقال ابن زرب ، يقضي به كالموهوب له المعين وحيث اشترط رب المال للعامل لم يبطل بموت ربه أو فلسه قبل المفاصلة ؛ لأن المال كله بيده فكأن الربح هبة مقبوضة ، وأما إن اشترط لربه فهل يبطل بموت العامل وتأخذه ورثته لعدم حوز رب المال له أو لا ، بل يقضي به لرب المال بناء على أن العامل أجير لرب المال فكأن رب المال حائز له ؟ قولان ( اه ) ملخصاً من حاشية الأصل .
قوله : 16 ( يكون قراضاً فاسداً ) : أي وهل يكون الربح للعامل عملاً بما شرطاه أو فيه قراض المثل لكونه قراضاً فاسداً انظره كذا في ( عب ) .
قوله : 16 ( إذا لم يشترط عليه ربه الخلط ) : بقي ما إذا شرط عليه ربه عدم الخلط والحكم أنه يلزمه ذلك ، فإذا خالف وخلط كان الربح بينهما والخسر على العامل .
قوله : 16 ( فيجب إن كان المالان لغيره ) : أي كما لابن ناجي .
قوله : 16 ( أو تقديم القراض ) : أي الذي هو مال الغير .
قوله : 16 ( ضمن ) : أي على مقتضى الوجوب .
قوله : 16 ( وقيل معنى الصواب الندب ) : هو لبعض شيوخ ابن ناجي .
قوله : 16 ( فلا يضمن ) : أي لكونه لم يخالف
____________________

الصفحة 441