كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

واجباً .
قوله : 16 ( الغلاء في الشراء ) : أي طروّ الغلاء في السلع التس شأن عمل القراض فيها .
قوله : 16 ( أو حجر بعد شغله ) : أي كلاً أو بعضاً .
قوله : 16 ( بعده ) : أي بعد شغل المال سواء كان المال قليلاً او كثيراً .
كان السفر قريباً أو بعيداً ، كان العامل شأنه السفر أو لا .
قوله : 16 ( ألا ينزل وادياً ) : أي محلاً منخفضاً شأنه يخاف منه .
قوله : 16 ( لغرض ) : أي لقة ربحها عادة مثلاً .
قوله : 16 ( فيجوز ) : مرتبطة بقوله : واشتراطه إلخ . وقدّر هذا ليُعلم أن هذه الأشياء مجرورة معطوفة على مدخول الكاف في قوله : كادفع لي المشبه بالجواز قبله .
قوله : 16 ( في جميع ما ذكر ) : أي في شيء من جميع ما ذكر .
قوله : 16 ( وتلف المال أو بعضه ) : أي زمن المخالفة وأما لو تجرأ واقتحم النهي وسلم ، ثم حصل تلف بعد ذلك من غير الامر الذي خالف فيه فلا ضمان ، وكذا لو خالف اضطراراً بأن مشى في الوادي الذي نهى عنه او سافر بالليل أو في البحر اضطراراً لعدم المندوحة فلا ضمان ولو حصل تلف كما في الحاشية . وإذا تنازع العامل ورب المال في ان التلف وقع زمن المخالفة أو بعدها صدق العامل في دعواه كما في ( ح ) عن اللخمي .
قوله : 16 ( فإنه يضمن ) : أي لظهور التفريط منه حيث كان التلف من أجل الجور لا من أمر سماوي .
قوله : 16 ( وقيل محل الضمان ) إلخ : هذا التقييد لابن يونس قائلاً : إن كان بغير بلد المال فله تحريكه ولو علم بموته ، نظراً إلى أن السفر عمل لشغل المال واعتمد هذا ( بن ) نقلاً عن أبي الحسن و ابن عرفة وغيرهما .
____________________

الصفحة 442