كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( لأن ربه لم يستأمن غيره فيه ) : أي فقد عرّضه للضياع ، ومحل الضمان إذا غاب شريكه العامل الذي شاركه بلا إذن على شيء من المال إن حصل خسر أو تلف ، وسواء كان الشريك صاحب مال أو عاملاً ، واما إن لم يغب على شيء لم يضمن إذا تلف كما قاله ابن القاسم واعتمده أبو الحسن .
قوله : 16 ( بدين ) : أي نسيئة فيضمن لأنه عرضه للضياع ، فإن حصل ربح فهو لهما وإن حصل خسر فعلى العامل وحده على المشهور .
قوله : 16 ( راجع للأربعة قبله ) : أي وهي قوله أو بعد علمه بموت ربه وما بعده ، وأما ما قبلها فمعلوم أنه بلا إذن من قوله وإن خالف .
قوله : 16 ( ولا ربح للأول ) : إلخ ، حاصله : أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضاً بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول وإن حصل ربح فلا شيء للعامل الأول منه ، وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال ، ثم إن دخل العامل الثاني مع الأول على مثل ما دخل عليه الأول مع رب المال فظاهر ، وإن دخل معه على أكثر مما دخل عليه ، فإن العامل الأول يغرم للثاني الزيادة ، وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول ، فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شيء له ولا يلزم العامل الأول لذلك الثاني شيء ، كما هو القاعدة أن العامل لا شيء له إذا لم يربح المال .
تنبيه : كل من أخذ مالاً للتنمية لربه بغير قراض كوكيل على بيع شيء ومبضع معه فربح فيه فلا ربه له ، بل لرب المال ، ؛ كان يوكله على بيع سلعة بعشرة فباعها بأكثر فالزائد لربها لا للوكيل ، وكأن يبضع معه عشرة ليشتري له بها عبداً أو طعاماً من محل كذا فاشتراه بثمانية فالفاضل من الثمن لرب المال لا للمشتري ، واما لو باعها بعشرة كما أمره واتجر في العشرة حتى حصل فيها ربح ، أو أن المبضع معه اشترى بالعشرة سلعة غير ما امره بإبضاعها فربح فيها فالربح لللوكيل فيهما ؛ كالمودع يتجر في الوديعة والغاصب والوصي والسارق إذا حركوا المال الربح لهم والخسر عليهم .
____________________

الصفحة 443