كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


قوله : 16 ( وإن نهاه ) إلخ : صورتها أعطى شخص العامل ملا ليعمل فيه قراضاً ، ثم قبل أن يعمل به قال له : يا فلان لا تعمل ، فيحينئذ ينحل عقد القراض ويصير المال كالوديعة ، فإذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده .
قوله : 16 ( وليس لرب المال عليه إلا رأس ماله ) : ظاهره : ولو أقر العامل أنه اشترى للقراض بعد ما نهاه وهو ما اختاره في التوضيح ، وقال ابن حبيب : إذا أقر أنه اشترى بعد ما نهاه للقراض فالربح لهما لالتزامه لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به .
قوله : 16 ( قبلالجناية أو الأخذ ) : صفة للمال الأصلي ، كأنه قال : لا يجبر بالربح المال الأصلي الكائن قبل حصول الجناية أو قبل حصول الأخذ منه .
قوله : 16 ( لأن الجاني أو الآخذ ) : علة للنفي .
قوله : 16 ( فقد رضي بأن الباقي ) إلخ : أي وفسخ عقد القراض فيما أخذه لأن القراض منحل قبل العمل .
قوله : 16 ( كالأجنبي ) : أي يتبع به في ذمته أيضاً .
قوله : 16 ( ولا ربح لما في الذمة ) : أي لأن أخذ الربح عليه رباً .
قوله : 16 ( وما وقع هنا لبعض الشراح ) إلخ : أي فلا فرق بين أن تكون الجناية قبل العمل أو بعده في كون الباقي رأس المال ولا يجبر ذلك بالربح ويتبع الآخذ بما أخذه والجاني بما جنى عليه كما قاله ( ر ) خلافاً لتفصيل الخرشي حيث قال : إن كانت قبله يكون الباقي رأس المال وما بعده فرأس المال على أصله ؛ لأن الربح يجبره ومثله في ( عب ) قال ( ر ) : هو خطأ فاحش فمراد الشارح ببعض الشراح الخرشي و ( عب ) .
قوله : 16 ( أي لا يجوز له أن يشتري سلعاً ) إلخ : إنما منع ذلك لأكل رب المال ربح ما لم يضمن ، وقد نهى النبي عنه ، ثم إن المنع مقيد بما إذا كان العامل غير مدير ، وأما المدير فله الشراء للقراض بالدين كما في سماع ابن القاسم ، ابن
____________________

الصفحة 444