كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

عرفة لأن عروض المدير كالعين في الزكاة ويجب أن يقيد ذلك بكون ما يشتريه بالدين يفي به مال القراض وإلا لم يجز ( اه بن ) .
قوله : 16 ( وإن أذن ربه ) : أي بخلاف بيعه بالدين فإنه يمنع ما لم يأذن له رب المال وإلا جاز . ولا يقال : إن إتلاف المال لا يجوز لأن التلف هنا غير محقق ، على أن إتلاف المال الممنوع رميه في بحر أو نار مثلاً بحيث لا ينتفع به أصلاً .
قوله : 16 ( ولا يشتري للقراض بأكثر ) : أي لأنه سلف جر نفعاً إذا نقدوا كل ربح ما لم يضمن إذا لم ينقد .
قوله : 16 ( وإن اشتراه للقراض ) : مقابل قوله : إن اشتراه لنفسه ولا فرق في كل بين أن يكون الشراء بحال أو مؤجل . فقوله : خُيّر رب المال ؛ لا فرق فيه بين الحال والمؤجل ، وصور تلك المسألة أربع عند الخلط ومثلها عند عدمه . فحيث خلط وقصد بها نفسه شارك بالعدد إن كانت الزيادة حالة وبالقيمة إن كانت الزيادة مؤجلة . وإن قصد بها القراض خُيّر رب القراض بين الالتزام بتلك الزيادة إن كانت حالة فعلى حلولها ، وإن كانت مؤجلة فعلى أجلها ، ويصير المال كله للقراض أو يتركها للعامل فيشاركه على ما تقدم ، وإن لم يخلط تلك الزيادة كان ربحها للعامل وخسرها عليه مطلقاً ، هذا محصل المتن والشارح في هذا المبحث .
قوله : 16 ( بين دفع المائة الثانية ) : أي عددها حالة أو مؤجلة بحيث يكون رب المال ضامناً لتلك المائة في ذمته متى جاء الأجل دفعها كما يؤخذ من ( بن ) .
قوله : 16 ( خسره ) : الخسر ما ينشأ عن تحريك كما
____________________

الصفحة 445