كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

سيوضحه في المثال ، والتلف مالا ينشأ عن تحريك كما سيوضحه في المثال أيضاً ، وكلام المؤلف في القراض الصحيح أو الفاسد الذي فيه قراض المثل ، وأما الذي فيه أجرة المثل فلا يتأتى فيه جبر كما في الحاشية .
قوله : 16 ( لم يعمل به ) : هذا هو ظاهر ما لمالك و ابن القاسم ، وحكى بهرام مقابله عن جمع ، فقالوا : محل الجبر ما لم يشترطا خلافه وإلا عمل بذلك الشرط . قال بهرام : واختاره غير واحد ، وهو الأقرب ؛ لأن الأصل إعمال الشروط لخبر : المؤمنون عند شروطهم ما لم يعارضه نص كذا في الحاشية نقلاً عن ( عب ) .
قوله : 16 ( بسماوي ) : أي وأما ما تلف بجناية فلا يجبره الربح لما مرّ أنه يتبع به الجاني ، سواء كان أجنبيّاً أو العامل كانت الجناية قبل العمل أو بعده .
قوله : 16 ( وألحق به أخذه لص أو عشار ) : قال ( عب ) : حكم أخذ اللص والعشّار حكم السماوي ولو علما وقدر على الانتصاف منهما نقله محشي الأصل .
قوله : 16 ( لا بما ينوب الخلف ) : أي خلافاً لما في ( عب ) .
قوله : 16 ( على القراض الأول ) : متعلق بمحذوف خبر إن : أي مفضوض وكذلك قوله ونصفها على القراض الثاني .
قوله : 16 ( وتقدم أن الجناية ) إلخ : أي في قوله : وإن جنى كل أو أجنبي أو أخذ شيئاً فالباقي رأس المال لا يجبره ربح إلخ .
____________________

الصفحة 446