كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( اه بن ) .
قوله : 16 ( وجاز أن يكون قوله بالمعروف شرطاً ) : أي مستقلاً وفي الحقيقة هو أمر لابد منه جعل شرطاً مستقلاً أولا .
قوله : 16 ( لا الأقارب ) : أي فالأقارب غير الزوجة من أم وأب ونحوهماإن كان قاصداً بلدهم للتجارة لا الصلة فله الإنفاق من المال . بخلاف الزوجة والحج والغزو ومتى قصد ما ذكر فلا ينفق ولو قاصداً معه التجارة .
قوله : 16 ( وما كان لله لا يشرك معه غيره ) : أي سواء كان تابعاً أو متبوعاً فلا نفقة له على كل حال لكن هذا الفرق لا يظهر بالنسبة للسفر للزوجة لأنه لحق مخلوق لا لله .
قوله : 16 ( أم لا بمنزلة ما لو بنى بها ) إلخ : أي فيكون بمنزلة من بنى بزوجة في أثناء السفر فلا نفقة له كما تقدم .
قوله : 16 ( وظاهر كلامهم الأول ) : أي أن الدوام ليس كالابتداء فله الإنفاق على نفسه .
قوله : 16 ( ليس به أهل ) : أي زوجة .
قوله : 16 ( ولا كذلك الرجوع من عند الأهل ) : أي فلا يقال له قربة لأنه حق مخلوق . قال الخرشي : فيؤخذ من هذا التعليل أن من سافر لبلد ومر بمكة لكونها بطريقه وقصده الحج أيضاً فإن له النفقة بعد فراغه من النسك وتوجهه لبلد التجارة ( اه ) .
قوله : 16 ( فلا إهمال ) : أي في كلامنا ولا في كلام الشيخ .
قوله : 16 ( وستأتي الإشارة إلى ذلك ) : أي في قوله : أو قال أنفقت من غيره .
قوله : 16 ( بالشروط المتقدمة ) : ما ذكره من اعتبار
____________________

الصفحة 448