كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الشروط المتقدمة في الاستخدام تبع فيه الشيخ أحمد الزرقاني وهو الظاهر ، كما قال ( بن ) بدليل قول ابن عبد السلام : الخدمة أخص من النفقة وكل ما كان شرطاً في الأعم فهو شرط في الأخص ، خلافاً ( لعب ) .
قوله : 16 ( إن طال زمن سفره ) : أي في الطريق أو طالت إقامته في البلد الذي سافر إليه . قال ابن عرفة وفي كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة وسقوطهما فيها . ثالثها : الكراهة لسماع ابن القاسم . قال اللخمي : العادة اليوم لا نفقة ولا كسوة فيها بل إما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة لا شيء له غيرها ( اه بن ) .
قوله : 16 ( عليها ) : أي الشروط السابقة .
قوله : 16 ( فإذا كان ما ينفقه على نفسه ) إلخ : حاصله أن الشارح ذكر طريقتين في التوزيع : الأولى : أن ما ينفقه يوزع على ما شأنه أن ينفق في القراض وعلى ما شأنه أن ينفق في الحاجة ، وهذا ما في الموازية وصححه ابن عرفة و العوفي . والثانية : أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق في الحاجة ومبلغ مال القراض ؛ وهذا ما في العتيبة ونحوه في المدونة ، لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيحكذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( فمعروف المذهب ) : أي وارتضاه ابن عرفة بقوله : ومعروف المذهب خلاف نصها .
قوله : 16 ( بخلاف الأهل ) : هذا الفرق يقتضي أن المراد بالأهل في كلام اللخمي : الأقارب الذين قصد صلتهم ، لا الزوجة ؛ لأن السفر لها لا يسمى قربة لما تقدم في الفرق
____________________

الصفحة 449